عنوان الفتوى : أجرة نقل الزرع للمخازن على من تجب في عقد المزارعة
في مسألة المزارعة يعطون نسبة من الناتج وهي الربع، فهل يكون الاتفاق أن يأخذ الربع صافياً؟ أم يستقطع منه أجور النقل وعمال التحميل وغيرها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعقد المزارعة جائز في قول جمهور أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: معنى المزارعة: دفع الأرض إلى من يزرعها ويعمل عليها، والزرع بينهما، وهي جائزة في قول كثير من أهل العلم، قال البخاري: قال أبو جعفر: ما بالمدينة أهل بيت إلا ويزرعون على الثلث والربع، وزارع عليّ، وسعد، وابن مسعود، وعمر بن عبد العزيز والقاسم، وعروة، وآل أبي بكر، وآل عليٍّ، وابن سيرين. اهـ.
واستدل الجمهور على جوازها بما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها، وقد عمل بذلك الخلفاء الراشدون.
وأما أجرة نقل الزرع إلى المخازن وما يستلزمه ذلك من نفقة فتكون على من طلب تلك الخدمة لنقل زرعه ولو احتاجا إليها معا فتكون النفقة عليهما كل بحسب نصيبه، فلو كان للزارع الربع فيكون عليه ربع النفقة وهكذا، قال بدر الدين العيني في البناية شرح الهداية: وكذلك أجرة الحصاد والدياس والرفاع والتذرية عليهما بالحصص...ووجه ذلك أن العقد يتناهى بتناهي الزرع لحصول المقصود، فيبقى مال مشترك بينهما ولا عقد فيجب مؤنتة عليهما.
والله أعلم.