عنوان الفتوى : حكم جعل أجرة المزارعة مترددة بين نسبتين
هل يجوز في شركة المزارعة أن يشترط صاحب الأرض على العامل تغيير نسبته في الربح إذا حصل بيع أو غيره للمزرعة، كأن يقول: لك الربع إن لم تبع المزرعة في أول نضج الثمار، فإن بيعت فلك الخمس؟ وذلك لأن النفقات التي يتحملها العامل في جني الثمار تذهب في حال بيعت المزرعة عند أول نضج الثمار. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز ما ذكر؛ لأن الأجرة فيها جهالة وتردد بين نسبتين لا يدرى أيهما سيقبض العامل في النهاية، وهو ما يؤدى إلى "بيعتين في بيعة"، وقد نهي النبي صى الله عليه وسلم عن ذلك، أخرج الترمذي والنسائي وأبو داود وأحمد ومالك من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة.
ومعلوم أن العقود كلها محكومة بشروط البيع، فلا فرق بين أن يحصل ذلك في البيع أو الإجارة أو المزارعة.. الخ ، وانظر الفتوى رقم: 127436.
وعليه: فلا بد أن يتفق العامل ورب الأض على نسبة ثابتة، ومعلومة وإلا فالمزارعة فاسدة، وإذا فسدت المزارعة، وكان المزارع قد زرع الأرض المذكورة، فإن الزرع يكون لصاحب الأرض، وعليه أجرة المثل يدفعها للمزارع، جاء في شرح البهجة للشيخ زكريا الأنصاري: وحيث اختل شرط فالغلة الحاصلة من الزرع للمالك وعليه للعامل أجرة عمله ودوابه وآلاته. اهـ
وفي شرح منتهى الإرادات للبهوتي: إذا فسدت المزارعة لرب البذر أو الثمر إذا فسدت المساقاة لربه أي الشجرة لأنه عين ماله ينقلب من حال إلى حال وينمو، كالبيضة تحضن فتصير فرخا، وعليه أي رب البذر والشجر الأجرة أي أجرة مثل العامل؛ لأنه بذل منافعة بعوض لم يسلم له فرجع إلى بدله وهو أجر المثل إن كان رب البذر هو العامل فعليه أجرة مثل الأرض وإن كان البذر منهما فالزرع لهما ويتراجعان بما يفضل لأحدهما على الآخر من أجر مثل الأرض التي فيها نصيب العامل وأجر العامل بقدر عمله في نصيب صاحب الأرض. اهـ
وراجع لمزيد الفائدة الفتويين التالية أرقامهما: 35688 - 123045.
والله أعلم.