عنوان الفتوى : الجهالة مغتفرة في أجرة الزارع في المزارعة
في مسألة المغارسة. عندما يعطي صاحب الأرض أرضه لمن يزرعها، ويتفق معه على الربح بأن له النصف أو أقل فيما تنتج الأرض، ولكن إذا قدر الله تعالى ولم يثمر الزرع أو هلك، فهل يكون هذا من باب الاتفاق على ربح مجهول لأن صاحب الأرض لا يضمن أن تنتج أرضه ويحصل المستأجر على حقه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فدفع صاحب الأرض أرضه إلى من يزرعها ويعمل فيها على أن يكون الزرع بينهما أو بحسب ما يتفقان عليه جائز عند أكثر أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: معنى المزارعة: دفع الأرض إلى من يزرعها ويعمل عليها، والزرع بينهما، وهي جائزة في قول كثير من أهل العلم. قال البخاري: قال أبو جعفر: ما بالمدينة أهل بيت إلا ويزرعون على الثلث والربع، وزارع علي، وسعد، وابن مسعود، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم، وعروة، وآل أبي بكر، وآل علي، وابن سيرين. انتهى.
واستدل الجمهول على جوازها بما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها. وبالتالي فالمزارعة جائزة، وكون أجرة العامل هي جزء مما يخرج جائز، والجهالة فيه مغتفرة، ولو لم يثمر الزرع أو تلف دون تعد منه أو تفريط فلا ضمان عليه، ويخسر جهده كما يخسر رب الأرض منفعة أرضه، جاء في الموسوعة الفقهية: والواجب في العقد الصحيح هو الحصة المسماة، وهي بعض نماء الأرض ولم يوجد هنا شيء فلا يجب للعامل أي شيء. اهـ وذلك مثل المضاربة عند حصول الخسارة دون تعد من العامل فهو لا يستحق شيئاً وتكون الخسارة في رأس المال.
والله أعلم.