عنوان الفتوى : حكم تضمين العامل جزءا من خسارة المال
اتفقت مع مزارع على أن يكون المال والأرض وكل ما يحتاجه مني، ومنه الجهد فقط، والربح والخسارة بيننا بالتساوي، فزرع الأرض ولكننا خسرنا كل ما نملك بسبب الأحداث التي جرت عندنا في ليبيا، فطالبته بنصف ما خسرت، فلم يفعل، لأنه لا يملك شيئا، والآن جاءتني تعويضات من الدولة فطالبني بحقه من تلك التعويضات، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لك تضمين العامل جزءا مما أنفقته في زراعة الأرض، كما بينا في الفتويين رقم: 156863، ورقم: 71812.
وما دمت قد شرطت على العامل تحمل جزء من خسارة المال ـ كما اتضح من السؤال ـ فالعقد فاسد، وحينئذ فعليك للعامل أجرة مثله مقابل عمله، جاء في مطالب أولي النهى: وَحَيْثُ فَسَدَتْ الْمُزَارَعَةُ وَالْمُسَاقَاةُ، فَالزَّرْعُ فِي الْمُزَارَعَةِ لِرَبِّ الْبَذْرِ، أَوْ الثَّمَرُ إذَا فَسَدَتْ الْمُسَاقَاةُ لِرَبِّهِ ـ أَيْ الشَّجَرِ ـ لِأَنَّهُ عَيْنُ مَالِهِ يَنْقَلِبُ مِنْ حَالٍ إلَى حَالٍ، وَيَنْمُو كَالْبَيْضَةِ تُحْضَنُ فَتَصِيرُ فَرْخًا، وَعَلَيْهِ ـ أَيْ رَبِّ الْبَذْرِ وَالشَّجَرِ ـ أُجْرَةُ مِثْلِ عَامِلٍ، لِأَنَّهُ بَذَلَ مَنَافِعَهُ بِعِوَضٍ لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ، فَرَجَعَ إلَى بَدَلِهِ وَهُوَ أُجْرَةُ الْمِثْل.
وأما التعويض الذي جاءك من الدولة: فلك وحدك.
والله أعلم.