عنوان الفتوى : مشروعية المزارعة وكيف يخرج صاحب الأرض والعامل زكاتهما
رجل عنده أرض زراعية أجّرها أجرة لرجل آخر حتى يقوم بزراعتها ، واتفقوا على أن لصاحب الأرض 40% من إنتاج هذه الأرض و60% من الإنتاج لصاحب الزرع .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا العقد المذكور هو المعروف بعقد المزارعة، والمزارعة جائزة على الراجح من كلام أهل العلم، وهو قول أحمد وعامة السلف، والزرع بينهما على ما شرطاه، وسواء حصل للمزارع رأس ماله أو لا فالواجب عليه أن يدفع لصاحب الأرض حصته المتفق عليها بينهما ولا ينقصه منها شيئا، ولبيان شروط صحة المزارعة وما يلزم كلا من العامل وصاحب الأرض انظر الفتوى رقم: 138452 ، وما أحيل عليه فيها للأهمية. والواجب على كل منهما زكاة حصته إذا بلغت نصابا وهو خمسة أوسق، وقد بينا مقدارها بالمكاييل المعاصرة في الفتوى رقم: 115639 ، فلا يزكى الحب مجتمعا، بل يزكي كل واحد منهما حصته إذا بلغت نصابا ، وقد أوضحنا هذا في الفتوى رقم: 115568 ، وأما مؤن الزرع وتكاليفه فلا تخصم من المقدار الواجب زكاته عند الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 93198.
والله أعلم.