عنوان الفتوى : هل تخصم مؤنة الزرع والثمر من الزكاة
ما الحكم إذا استغرقت مصاريف الزراعة من ري وغيره جميع المحصول، فهل يخرج الزكاة ديناً أم تسقط عنه الزكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 54506 أن جمهور أهل العلم يرون أن مؤنة الزرع والثمر لا تخصم من الناتج بل يجب أن يزكى الجميع، وما بقي يدفع منه مؤن الزرع والثمر كأجرة العمال ونحو ذلك، وهناك قول لأهل العلم: بأنها تخصم من رأس المال، فإن نقص عن النصاب فلا زكاة فيه، والأول أحوط وأبرأ للذمة. والزكاة في الحب والثمار تثبت في عينه فلا بد من إخراج قدر الزكاة وصرفه للمستحقين، ولا يجوز التصرف فيه ببيع وغيره.
وأما قيمة بقية المؤن والأجرة فتبقى ديناً في ذمة المزارع، لكن من كان عليه دين هل تلزمه زكاة الزروع والثمار أم لا؟ بينا حكم ذلك واختلاف العلماء فيه في الفتوى رقم: 6336، فلتراجع.
والله أعلم.