عنوان الفتوى : شروط صحة المزارعة
أنا أملك أرضا فلاحية (6 هكتارات) حفرت فيها بئرا، لا أملك المضخة لاستخراج مائها.أريد أن أغرسها بطاطا مع شريك.فما عليه وما علي في هذه الشركة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك أن تبحث عمن يشاركك في زراعة الأرض بطاطس أو غير ذلك، فتدفع إليه الأرض والبذر ويتولى هو العمل وما يصلح للزرع من سقي وغيره، على أن تكون الثمرة بينكما بحسب ما تتفقان عليه ثلثا للعامل أو ربعا أونصفا وهكذا.
وقد جاء تفصيل ما على رب الأرض وما على العامل في المزارعة والمساقاة في كتاب العدة شرح العمدة وهو من كتب الحنابلة: وتجوز المزارعة في الأرض بجزء من زرعها سواء كان البذر منهما أو من أحدهما لحديث ابن عمر .. وعلى العامل ما جرت العادة بعمله في المساقاة والمزارعة من الحرث والتلقيح وإصلاح طرق الماء والحصاد .. والذرى. لأن لفظهما يقتضي ذلك وموضعها أن العمل من العامل وأصل المال وما يتعلق ببقائه من رب المال فيلزمه ما فيه حفظ الأصل كسد الحيطان وإنشاء الأنهار وعمل الدولاب وما يديره، وشراء ما يلقح به. فإذا أطلق العقد فعلى كل واحد منهما ما ذكرنا وإن شرطا ذلك كان تأكيدا. انتهى باختصار يسير.
ولو اتفقتما على أن يكون العمل منكما معا فلا حرج أيضا. أما مضخة الماء فإنها تكون عليك لأنك صاحب الأرض وهي باقية ليست مما يتجدد فلا تلزم العامل، ويمكنك إذا لم تقدر على شراء مضخة أن تستأجرها من العامل أو غيره بمبلغ معلوم ولمدة معلومة.
وللمزيد حول المساقاة والمزارعة وشروطهما انظر الفتاوى: 71812،108249، 114021،129627.
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |