عنوان الفتوى : دفع الأرض لمن يزرعها مقابل جزء معلوم من غلتها
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد: لدي سؤال أود الإجابة عليه وهو كما يلي: لدي أرض فلاحية أريد أن أدفعها إلى شخص ليعمل بها وعند وجود الغلة آخذ النصف أو الربع أو الثلث وذلك حسبما نتفق عليه، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز أن يدفع صاحب الأرض أرضه لمن يزرعها بجزء معلوم من غلتها كالنصف والربع ونحو ذلك، ويجوز أن تكون الأرض والبذر والآلات من صاحب الأرض والعمل من الآخر، وفي هذه الصورة يكون صاحب الأرض استأجر العامل ليعمل بالآلة وفي أرضه له وتكون أجرته ما شرط له من الخارج من الأرض، ولا يصح هنا أن ياخذ رب الأرض من الغلة كلفة الزرع من بذر والآلات ثم يقسم الباقي مع العامل فإنه قد لا يبقى له شيء فيكن غررا.
جاء في كشاف القناع: وإن شرط المزارع أن يأخذ رب الأرض مثل بذره وأن يقتسما الباقي ففاسد كأنه اشترط لنفسه قفزانا معلومة وهو شرط فاسد تفسد به المزارعة لأنه قد لا يخرج من الأرض إلا ذلك القدر فيختص به المالك وربما لا تخرجه. اهـ
والله أعلم.