عنوان الفتوى : كيف تفعل المرأة إذا لم ينقطع عنها الدم؟
السؤال
لديّ اضطراب في الدورة، فقد مرّ شهران ولم تنزل الدورة، ثم نزلت دون انقطاع لمدة شهرين.
كنت أحسب سبعة أيام من كل شهر، والباقي استحاضة، مع العلم أن الدم النازل في أيام الاستحاضة، كنت في أوقات أميّز أنه حيض، وأوقات استحاضة، وكانت الفترات متقاربة جدًّا، أي أنه في الصباح ينزل حيض، وفي المساء استحاضة.
ثم أثناء جلوسي في الشهر الثاني لمدة سبعة أيام، انقطع الدم فجأة، فقلت: انتهى الأمر، لكن بعد أسبوع من الانقطاع، عاد الدم للنزول.
السؤال هو: هل أعد الدم النازل تكملة للحيضة السابقة (استمرت لمدة 4 أيام) أم أعدّه استحاضة؟ مع العلم أن الدم حالته -كما ذكرت من قبل- في أوقات من اليوم أميزه كحيض، وفي أوقات أميزه استحاضة. وشكرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا ضابط زمن الحيض في الفتوى: 118286، وبينا حكم الدم العائد في الفتوى: 100680، وبينا ما تفعله المستحاضة في الفتوى: 156433.
وبمراجعة هذه الفتاوى، يتبين لك أنك -والحال ما ذكر- لم تزالي مستحاضة، وأن انقطاع الدم لمدة أسبوع، لا يزيل عنك وصف الاستحاضة؛ إذ أقل مدة الطهر بين الحيضتين هو ثلاثة عشر يومًا عند الحنابلة، وخمسة عشر يومًا عند الجمهور.
وعليه؛ فإنك ترجعين إلى عادتك السابقة، إن كنت تعرفينها.
وإن لم تكن لك عادة سابقة، فإنك تعملين بالتمييز الصالح، والظاهر أن ما ذكرته ليس تمييزًا صالحًا.
ومن ثم؛ فحيث لم تكن لك عادة، ولا تمييز، فإنك تجلسين من الشهر ستة أيام أو سبعة بالتحري، تعدينها حيضًا، وتعدين ما زاد عليها استحاضة.
واستمري كذلك؛ حتى يشفيك الله بأن تري الطهر مدة تساوي أقل الطهر بين الحيضتين.
والله أعلم.