عنوان الفتوى : حكم من قال: لو خرجت من البيت تكونين طالقاً، ثم أذن لها بالخروج
السؤال
قول الزوج: عليَّ الطلاق لو خرجت من البيت تكونين طالقا. ويقصد بها الطلاق، ويقصد بالخروج الشامل. فهل تقع طلقة؟
وفي اليوم التالي سمح للخروج في بعض الأماكن، والبعض الثاني لا. فما شأن الطلقة في هذا الوضع؟
جزاكم الله خيرا
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته: "لو خرجت من البيت تكونين طالقاً" مع قصده إيقاع الطلاق، يقع به طلقة إذا خرجت الزوجة من البيت.
وأمّا إذنه لها بالخروج في اليوم التالي؛ فيتوقف على معرفة قصد الزوج بهذه العبارة، فإن قصد تعليق الطلاق على خروجها من البيت مطلقاً؛ فيقع طلاقها بخروجها من البيت ولو بإذنه.
أمّا إذا كان قصد تعليق الطلاق على خروجها بغير إذنه، أو قصد تعليق الطلاق على خروجها في نفس اليوم فقط؛ ففي هذه الحال؛ لا يقع طلاقها بخروجها بإذنه، أو خروجها في اليوم التالي. وهكذا الحكم إذا كان لم يقصد شيئاً معيناً، ولكنّ سبب اليمين يقتضي تخصيصها بهذه الأمور.
لأنّ المعتبر في الأيمان النية، ثم السبب الباعث عليها، قال ابن عبد البر(رحمه الله) : والأصل في هذا الباب مراعاة ما نوى الحالف فإن لم تكن له نية نظر إلى بساط قصته ومن أثاره على الحلف ثم حكم عليه بالأغلب من ذلك في نفوس أهل وقته. انتهى من الكافي في فقه أهل المدينة. وراجعي الفتوى: 191773.
والذي ننصح به أن يعرض الزوج مسألته على من تمكنه مشافهته من أهل العلم الموثوق بدينهم وعلمهم.
والله أعلم.