عنوان الفتوى : تعدد الجمعة والجماعة في مكان العمل
السؤال
نحن مجموعة من العمال في مصنع واحد، نصلي جمعتين في نفس المصنع، مع العلم أن الصلاتين بعيدتان عن بعضهما، يفصل بينهما سور، فما حكم صلاة الجماعة؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت -أخي السائل- تعني أنكم تصلون الجمعة في مكان العمل، وتصلونها مرتين في جماعتين، فالجمعة لا تصلى في مكان العمل، بل الواجب عليكم -إن كنتم في مدينة، أو قرية تقام فيها الجمعة- أن تصلوا في المساجد، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى؛ فالأصل عدم تعدد الجمعة، ولا يجوز لكم أن تعددوا صلاة الجمعة لغير عذر شرعي.
ولم تذكر لنا عذرًا شرعيًّا نفتيكم بموجبه بجواز أن تصلوا الجمعة في مكان العمل، كما لم تذكر لنا حال العمال هل هم مستوطنون أم مقيمون، وما عددهم؛ حتى يتسنى لنا الإلمام بحالكم.
وإن كنت تعني صلاة الجماعة، لا الجمعة، فلا حرج عليكم في تعدد الجماعة في مكان العمل، وصلاتكم صحيحة، سواء وجد بينكم فاصل -كسور- أم لا.
ولو صليتم جميعًا في جماعة واحدة؛ لكان أكثر للثواب؛ لحديث أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ - عز وجل-. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وانظر الفتوى: 130076، والفتوى: 348997، والفتوى: 281590 عن تعدد الجماعة في المصليات، كمصلى العمل، والمساجد التي ليس لها إمام راتب، والتي في الطرقات.
والله أعلم.