عنوان الفتوى : تعدد الجماعات في مصلى العمل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نحن نعمل في شركة ونصلي جماعة صلاة الظهر في وقت معين، ويحدث أن يأتي بعض الأشخاص العابرين فيقيمون الصلاة قبل الوقت المحدد. فهل يجب علينا أن نصلي معهم أم ننتظر الوقت المحدد لنا ما الحكم حفظكم الله، أرجو توضيح اسم الشيخ المفتي إذا تكرمتم؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجب عليكم أن تصلوا مع الجماعة الأولى العابرين ولا يحرم عليهم فيما نرى أن يقيموا جماعة قبل جماعتكم وذلك لأمرين:

الأول: أنه لا يكره تكرار الجماعة في المساجد التي ليس لها إمام راتب وجماعة معينون كمساجد الطرقات ونحو ذلك، ومصليات العمل فيما نرى مثلها في ذلك.

 جاء في كتاب الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي: ... أو كان مسجد طريق، أو مسجداً لا إمام له ولا مؤذن، ويصلي الناس فيه فوجاً فوجاً، والأفضل أن يصلي كل فريق بأذان وإقامة على حدة.... أما مسجد الشارع، فالناس فيه سواء، لا اختصاص له بفريق دون فريق، وعلى هذا لا يكره تكرار الجماعة في مساجد الطرق وهي ما ليس لها إمام وجماعة معينون... انتهى مختصراً.

ثانياً: أن المصليات التي تقام في أماكن العمل والدوائر الحكومية والشركات ونحوها ليس لها أحكام المسجد. قال في شرح مختصر خليل للخرشي: المصلى ليس لها حكم المسجد، فيجوز المكث بها للجنب ونحوه. انتهى.

وقال ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع: وأما المصليات فلا تدخل في هذا، كما لو نشد الضالة في مصلى في دائرة من الدوائر فلا حرج عليه، لأن هذا المصلى ليس مسجداً، ولهذا لا يصح فيه الاعتكاف، وليس له تحية مسجد، ولا يحرم على الجنب المكث فيه، ولا على الحائض فهو بمنزلة مصلى الإنسان في بيته... انتهى.

وقال أيضاً: ومثل ذلك المصليات التي تكون في مكاتب الأعمال الحكومية لا يثبت لها حكم المسجد، وكذلك مصليات النساء في مدارس البنات لا يعتبر لها حكم المسجد، لأنها ليست مساجد حقيقة، ولا حكماً... انتهى.

وإذا كان الأمر كذلك فلا يجب عليكم أن تصلوا مع المجموعة الأولى العابرين ولكم أن تنتظروا زملاءكم، وإن أمكن أن تصلوا جميعاً فهذا حسن لتكثر الجماعة ويكثر الأجر، وإن لم يمكن ذلك وجاء بعض المارين وأرادوا أن يصلوا جماعة لم يجب عليكم أن تصلوا معهم كما تقدم لكن من أمكنه منكم أن يصلي معهم فهو أفضل لكون الصلاة معهم في أول الوقت وسابقة للجماعة الأخرى.

 وأما عن اسم الشيخ المفتي فانظر في ذلك الفتوى رقم: 43412.

والله أعلم.