عنوان الفتوى : مسائل فيمن صلى المكتوبة ثم وجد جماعة أخرى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من صلى الفريضة في بيته، ثم جاء المسجد فوجد صلاة الجماعة قائمة، فدخل معهم وقد فاتته ركعة أو أكثر.
فهل يجوز له السلام مع الإمام؛ لأنه متطوع؟ أم لا بد أن يقضي ما فاته؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يستحب لمن صلى الفريضة في بيته ثم أتى المسجد فوجد جماعة يصلون نفس الفريضة أن يعيدها معها؛ لينال فضل الجماعة؛ للحديث الذي رواه الترمذي في سننه: إذا صليتما في رِحالِكما ثم أتيتما مسجد جماعة، فصليا معهم؛ فإنها لكما نافلة.

والحديث دليل على أن من صلى ثم وجد جماعة فإنه يستحب له أن يعيد معهم.

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: أما بالنسبة لمن صلى المكتوبة في جماعة ثم وجد جماعة أخرى. فقد ذهب الشافعية في الأصح، والحنابلة إلى استحباب إعادة الصلاة مرة أخرى في الجماعة الثانية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح، فرأى رجلين لم يصليا معه، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: صلينا في رحالنا، فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة. فقوله صلى الله عليه وسلم: صليتما يصدق بالانفراد والجماعة. انتهى.

وانظر الفتوى: 323218

أما إذا كان ينوي بالتحاقه بالجماعة صلاة النافلة، وكان الإمام يصلي أربع ركعات كصلاة العشاء مثلا، ودخل معه في الثالثة فله أن يسلم معه، فيكون قد صلى مع الإمام ركعتين ( الثالثة والرابعة).

وانظر الفتوى: 469327.

أما إذا كان قد دخل مع الإمام في الركعة الثانية من صلاة العشاء، فإذا سلم الإمام فإنه يأتي بركعة ليشفع صلاته إلا إذا كان قد نوى الوتر، فإنه يسلم مع الإمام.

والله أعلم.