عنوان الفتوى : حكم من أدرك جماعة وقد أدى الصلاة منفردا أو في جماعة سابقة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في كلام للشيخ المنجد يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما الإمام، فصليا معه، فتكون لكما نافلة والتي في رحالكما فريضة ـ فهل هذا في أي جماعة؟ أم هو في المسجد، لتخصيصه صلى الله عليه وسلم بلفظ الإمام؟. وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحديث الذي سألت عنه قد صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع, وفي رواية للترمذي في سننه: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة، فصليا معهم، فإنها لكما نافلة.

والحديث دليل على أن من صلى ثم وجد جماعة, فإنه يستحب له أن يعيد معهم, والظاهر أن ذلك لا يختص بالمسجد، بل المدار على وجود جماعة في أي مكان كان، لكن بعض أهل العلم يقول إن الإعادة خاصة بمن صلى منفردا, وقال بعضهم تستحب الإعادة أيضا في حق من صلى في جماعة, جاء في فيض القدير للمناوي: إذا صلى أحدكم ـ مكتوبة في بيته أي في محل سكنه ولو نحو خلوة أو مدرسة أو حانوت، ثم دخل المسجد ـ يعني محل إقامة الجماعة ـ والقوم يصلون: المراد صلى منفردا في أي موضع كان ولو مسجدا ثم وجد جماعة تقام في أي محل كان، فليصل معهم واحدة، فإن ذلك مندوب، وتكون له نافلة، وفرضه الأولى. انتهى.

وفي المجموع للنووي: فإذا صلى الإنسان الفريضة منفردا ثم أدرك جماعة يصلونها في الوقت استحب له أن يعيدها معهم، أما إذا صلى جماعة ثم أدرك جماعة أخرى، ففيه أربعة أوجه، الصحيح منها عند جماهير الأصحاب يستحب إعادتها، للحديث المذكور، والحديث السابق في المسألة قبلها: من يتصدق على هذا ـ وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة. انتهى.

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: أما بالنسبة لمن صلى المكتوبة في جماعة ثم وجد جماعة أخرى فقد ذهب الشافعية في الأصح والحنابلة إلى استحباب إعادة الصلاة مرة أخرى في الجماعة الثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح، فرأى رجلين لم يصليا معه، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: صلينا في رحالنا، فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة، فقوله صلى الله عليه وسلم: صليتما ـ يصدق بالانفراد والجماعة. انتهى.

والله أعلم.