عنوان الفتوى : الصلاة خلف الإمام إذا كان مستور الحال
أتجهز للذهاب إلى المسجد للصلاة، وأبي يذهب معي عادة، ولكنه أحيانا يتأخر، مما يؤدي إلى تفويت تكبيرة الإحرام، وأنا أحاول ألا تفوتني تكبيرة الإحرام.
فإذا تركت أبي يأتي وحده وذهبت أنا قبله. هل في ذلك شيء من العقوق؟ مع العلم أنه قادر على الذهاب وحده، وأنا أيضا كذلك، وليس هناك أي خطر في الطريق إلى المسجد. وأمي تقول لي: انتظره يذهب معك، كما يفعل معك ينتظرك. فهل علي أن أطيعها في ذلك؟
ثانيا: هناك من أقاربي من يقول لي: لا تُصلِّ في المساجد؛ لأن بعض الأئمة عقيدتهم غير سليمة.
فهل إذا صليت خلف من في عقيدته خطأ، أكون بذلك آثما، مع العلم أني في بعض المساجد لا أعلم حتى أسماء الأئمة. فماذا أفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ذهابك إلى المسجد دون انتظار أبيك؛ ليس فيه إغضاب لأبيك أو لأمّك؛ فالظاهر لنا -والله أعلم- أنّه أولى لتحصيل فضيلة إدراك تكبيرة الإحرام.
أمّا إذا كان فيه إغضاب لأبيك أو لأمّك؛ فهو غير جائز. وقد نصّ بعض أهل العلم على أنّ الأب إذا أمر ولده أن يؤخر الصلاة ليصلي بأبيه جماعة. وجب عليه طاعته ما دامت الصلاة تقع في الوقت.
قال البهوتي -رحمه الله- في كشاف القناع: ولو أمره والده بتأخيرها أي: الصلاة؛ ليصلي به، أَخَّر، نصًا، إلى أن يبقى من الوقت الجائز فعلها فيه بقدر ما يسعها.
قال في "شرح المنتهى": وظاهره أن هذا التأخير يكون وجوبًا. انتهى.
وأمّا الصلاة خلف الأئمة المسلمين مستوري الحال؛ فهي جائزة، والتكلف والتعمق في هذه الأمور مذموم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: تجوز الصلاة خلف كل مسلم مستور باتفاق الأئمة الأربعة، وسائر أئمة المسلمين. فمن قال: لا أصلي جمعة ولا جماعة إلا خلف من أعرف عقيدته في الباطن، فهذا مبتدع مخالف للصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين الأربعة وغيرهم. والله أعلم. انتهى من مجموع الفتاوى.
والله أعلم.