عنوان الفتوى : لا يُنكَر على من يعتقد عدم وجوب صلاة الجماعة في المسجد
أبي لا يحافظ على صلاة الجماعة، فهو يقول بأن هناك قولا بأن صلاة الجماعة غير واجبة، وقرأت في موقعكم بأن الحنفية والشافعية يرون بأن الجماعة سنة، أو فرض كفاية.
فهل يجب عليَّ نصحه عند كل فرض من باب إنكار المنكر؟ مع العلم أننا نصحناه كثيرا جدا، لكنه مقتنع برأيه.
وسؤال آخر: إنني أرى في الجامعة فتيات مسترجلات أي متشبهات بالرجال، لكنني أخاف أن أنصحهم كي لا يتعرضن لي بأذى. فهل مجرد الخشية من الأذى بغير يقين يسقط عني إنكار المنكر.
وهل عليَّ أن أنصح كل شخص نغمة جواله موسيقى؟ مع العلم أن معظم الناس والهواتف نغماتها موسيقية، ويصعب عليَّ معرفة أصحاب الهواتف في الجامعة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالقول بأن صلاة الجماعة في المسجد ليست واجبة هو قول كثير من الفقهاء، ومن قلدهم في ذلك قناعة بقولهم وبرجحانه شرعا، وليس اتباعا للهوى، فلا حرج عليه في ذلك، ولا إنكار عليه؛ إذ لا إنكار في مسائل الخلاف على تفصيل ذكرناه في الفتوى: 228658.
فلا تنكروا على والدكم إنكاركم على من وقع في معصية، ولكن لكم أن تُذَكِّرُوه برفق بفضل صلاة الجماعة في المسجد، وأنها وإن لم تكن واجبة عند كثير من الفقهاء، فإنه لا شك، ولا خلاف في تفضيلها على الصلاة منفردا، وعلى صلاة الجماعة في غير المسجد، وأن في أداء صلاة الجماعة في المسجد تحصيل عدة أجور؛ كأجر الجماعة، وأجر الخُطَا، وأجر انتظار الصلاة، واستغفار الملائكة، وغير ذلك من الفضائل الواردة في السنة.
وأما الإنكار على المتبرجات أو المسترجلات في الجامعة، ومن يحمل نغمة موسيقى في هاتفه، وغير ذلك من المنكرات، فالأصل هو وجوب إنكار المنكر برفق وحكمة، لكن من المعلوم أن الله تعالى لم يكلف العباد ما لا يطيقونه، وما من شك أن المنكرات قد انتشرت في هذا الزمن انتشارا يشق تتبعه، والإنكار على كل واقع فيها، ولو قيل بوجوب الإنكار على كل متبرجة، ومن في هاتفه نغمة جوال، وكل حليق للحيته، وكل مدخن، وغير ذلك؛ لما استطعنا أن نمشي خطوات إلا وسنقف وننكر، وهذا فيه مشقة عظيمة، وعلى المسلم أن ينكر بحسب استطاعته وقدرته، وإذا خشي ضررا لم يلزمه الإنكار، وانظري الفتوى: 229099. عن الواجب والمستحب من الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.
والله تعالى أعلم.