عنوان الفتوى : أحوال الإنكار في مسائل الخلاف
إذا رأيت شيئا مختلفا فيه، مثلاً رأيت رجلا يظهر فخذه. هل يجب علي نصحه وهل أكون آثما ومذنبا إن لم أفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخلو فاعل الشيء المختلف فيه من أحد ثلاثة أحوال:
الأول: أن يكون معتقدا إباحته، فهذا لا ينكر عليه.
الثاني: أن يكون معتقدا للتحريم، فهذا يجب الإنكار عليه، ويُؤثم بترك الإنكار عليه مع القدرة.
الثالث: ألا يعتقد إباحة ولا تحريما، فهذا لا ينكر عليه؛ وإنما يستحب إرشاده بلا توبيخ.
قال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: فمن أتى شيئا مختلفا في تحريمه معتقدا تحريمه، وجب الإنكار عليه لانتهاك الحرمة، وذلك مثل اللعب بالشطرنج، وإن اعتقد تحليله لم يجز الإنكار عليه إلا أن يكون مأخذ المحلل ضعيفا تنقض الأحكام بمثله لبطلانه في الشرع، إذ لا ينقض إلا لكونه باطلا، وذلك كمن يطأ جارية بالإباحة معتقدا لمذهب عطاء فيجب الإنكار عليه، وإن لم يعتقد تحريما ولا تحليلا أرشد إلى اجتنابه من غير توبيخ ولا إنكار. اهـ.
وما ذكرناه إنما هو في مسائل الخلاف المعتبر التي يسوغ فيها الخلاف، والتي منها المثال المذكور في السؤال، كما سبق في الفتوى رقم: 180313
ولمزيد الفائدة عن الإنكار في مسائل الخلاف، وما يسوغ فيه الخلاف وما لا يسوغ راجع الفتوى رقم: 222994 وما أحيل عليه فيها، كما يمكنك الاطلاع على كتاب الإنكار في مسائل الخلاف – دراسة تأصيلية، لسلطان السبيعي.
والله أعلم.