عنوان الفتوى : حكم التمويل العقاري
السؤال
أنا أريد الاستفسار عن التمويل العقاري، والعقد الثلاثي الذي يتم إنشاؤه بين البنك والصندوق والشخص. فهل يجوز ذلك؟ أم تكون المعاملة من جهة الربا؟ ومتى يجوز العقد الثلاثي؟ ومتى يصبح ربويا؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتمويل العقاري يختلف حكمه باختلاف حقيقة المعاملة التي يتم العقد عليها بين العميل وبين البنك، فإذا كان البنك يقرض العميل مالاً يشتري به العقار، ثمّ يسدده للبنك بزيادة على أقساط؛ فهذا عقد ربوي محرم. وانظر الفتوى: 207400.
وأمّا إذا كان البنك يشتري العقار بناءً على طلب العميل، ويملكه البنك ثم يبيعه للعميل؛ فهذه مرابحة جائزة، أو يقوم البنك بالاتفاق مع جهة لا علاقة لها بالعميل على بناء بيت بالمواصفات المطلوبة، وهو ما يعرف بالاستصناع الموازي، فهو جائز أيضاً، وراجعي التفصيل في الفتوى: 127458.
والله أعلم.