عنوان الفتوى : الاقتراض من البنك بفائدة قليلة مقطوعة
السؤال
أعمل محاسبًا في بنك في قطاع المعاملات الإسلامية، وطرح البنك سلفة كبيرة للعاملين بفائدة قليلة مقطوعة أقل من المعتاد في أي بنك، وفي حال وفاة العامل تسقط باقي المديونية، وكتب في تعليمات الصرف أنها سلفة لمساعدة العاملين على رفع المستوى المعيشي، فهل السلفة بهذا الشكل تعد قرضًا ربويًّا، أم هي مساعدة من جهة العمل للعاملين بها؟ وهل يجوز لي اقتراضها؟ فأنا بحاجة لهذا المبلغ لشراء شقة أو استثمارها. أرجو التوضيح -جزاكم الله خيرًا-.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت السلفة ترد بزيادة مشروطة في العقد؛ فهي ربا محرم، سواء كانت الزيادة كثيرة، أم قليلة، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: قال ابن عبد البر -رحمه الله-: وكل زيادة في سلف، أو منفعة ينتفع بها المسلف، فهي ربا، ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام، إن كان بشرط.
وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة، أو هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. واستدلوا على ذلك: بما روي من النهي عن كل قرض جر نفعًا، أي: للمقرض. انتهى.
وأما إذا كان القرض غير ربوي، ولا يدفع المقترض زيادة على مبلغ القرض، إلا الرسوم الفعلية التي يحتاجها استخراج القرض، فهذا جائز، وليس من قبيل الفائدة المحرمة، وقد جاء في قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: ولا يُعد من قبيلها - أي: الفائدة الربوية- الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض، أو مدته، مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعًا، كما نص على ذلك قرار المجمع 13/ (10/2) و13 (1/3). انتهى.
وجاء في المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة، لمؤسسات المالية الإسلامية: نفقات خدمات القرض:
* يجوز للمؤسســة المقرضة أن تأخذ على خدمات القروض ما يعادل مصروفاتهـا الفعلية المباشــرة، وﻻ يجوز لها أخذ زيــادة عليها، وكل زيادة علــى المصروفات الفعلية محرمة.
ويجــب أن تتوخى الدقة في تحديد المصروفــات الفعلية؛ بحيث ﻻ يؤدي إلى زيادة تؤول إلى فائدة. انتهى.
والله أعلم.