عنوان الفتوى : حكم هجر الزوجة لرفضها البيات عند أهله ومنعها من السفر معه
السؤال
هل يحق لزوجي منعي من السفر معه؛ لرفضي البيات عند أمه وأبيه؟ وطلبت منه تركي عند أهلي، أو يخصص لي غرفة بحمام مستقلين عن بيت أبيه وأمه، أو شقة صغيرة لي وأولادي بجانب منزلهم، وأن أزورهم، أو أن يتركني عند أهلي. فلي أخوال وأخواتي وأهلي بنفس البلدة.
وهل يحق له هجري لنفس السبب؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزوجك ليس ملزما بأن يصحبك معه في السفر، فمن حقه رفض صحبتك له فيه لسبب أو لغير سبب، ولكن من حقك عليه إذا سافر أن لا يغيب عنك أكثر من ستة أشهر بغير رضاك، كما هو مبين في الفتوى: 53510، والفتوى: 10254.
ولست ملزمة شرعا بالإقامة مع أهله عند غيابه، إلا إذا كنت في جزء مستقل عنهم في مسكن عائلته، فمن حق الزوجة على زوجها أن تكون في مسكن مستقل، وليس عليها أن تسكن مع أقاربه، كما نص على ذلك أهل العلم، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 51137.
وهجره لك لهذا السبب أمر منكر، فهجر الزوجة لا يكون إلا عند نشوزها، وسبق تعريف النشوز في الفتوى: 161663 وتراجع أيضا الفتوى: 71459.
بقي أن ننبه إلى أنه مهما أمكن أن تصحب الزوجة زوجها عند سفره كان أولى، وإن لم تسافر معه فليتركها مع أهلها ما أمكن، فقد يكون ذلك أفضل لها، وهو الغالب في عادة الناس.
وينبغي للزوجين أن يتحريا الحكمة عند الاختلاف، وأن يحلا المشاكل بتعقل ورويَّة، وبعيدا عن العصبية والتشنج.
والله أعلم.