عنوان الفتوى : حكم الدم العائد للمرأة
السؤال
أشرب دواء يقوم بتعديل الدورة الشهرية، وبعد الانتهاء منه يجب أن أنتظر سبعة أيام قبل شربه من جديد، والمشكلة هي: أنه في هذه الأيام السبع يمكن أن تأتي دورتي الشهرية، وأكون على حيض، وإذا كان الأمر كذلك, فستكون المدة بين الحيضين أقل من خمسة عشر يومًا، فهل أصلي أم لا، وأنا أعلم أن هذا حيض من الناحية الطبية؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فضابط زمن الحيض قد بيناه في الفتوى: 118286، وحكم الدم العائد مفصل في الفتوى: 100680.
وبمراجعة تينك الفتويين؛ تتبينين أنك إذا رأيت الدم قبل مرور ثلاثة عشر يومًا على انقضاء الحيض السابق، فإنه يضم إلى ما قبله:
فإن كان مجموعهما مع ما بينهما من نقاء لا يتجاوز خمسة عشر يومًا، فالجميع حيض.
وإن تجاوز خمسة عشر يومًا، تبينا أنك مستحاضة؛ إذ أكثر الحيض خمسة عشر يومًا.
وأقل الطهر بين الحيضتين هو خمسة عشر يومًا، عند الجمهور، وثلاثة عشر يومًا عند الحنابلة.
وحيث لم يمكن جعل الدم العائد حيضًا، فأنت مستحاضة، وما تفعله المستحاضة مبين تفصيلًا في الفتوى: 156433، فانظريها لزامًا.
والله أعلم.