عنوان الفتوى : حكم من ترى الصفرة والكدرة قبل وبعد الحيض
أنا معتادة على نزول شيء من الصفرة قبل وبعد الحيض، لكنها لا تكون متصلة بالحيض. فأصلي وأصوم، ولا ألتفت لها، لكنها قد تكثر أو تقل ولا أعلم لها وقتا محددا. وأحيانا قد تأتيني إذا سبقت صلاة الفرض بسنته، أو أطلت في الصلاة. وقد تأتيني مع إذا مشيت لعدة دقائق، وقد أطيل في الاستنجاء لأزيلها، خاصة أنها كثيرا ما تأتي بعد الاستنجاء.
فهل أترك السنن، أم أنا من أصحاب السلس؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصفرة والكدرة إنما تعدان حيضا إذا كانتا في زمن العادة، أو اتصلتا بالدم في آخره، ولتنظر الفتوى: 134502.
وأما ما ترينه من صفرة والحال ما ذكر، فلا يعد حيضا، ولكن هذه الصفرة نجسة، يجب الاستنجاء منها، وانظري الفتوى: 178713.
وفقهاء المالكية يسهلون في أمر تلك النجاسة الخارجة بغير اختيار الشخص ولو مرة في اليوم، فلا يوجبون الاستنجاء منها، كما أوضحناه في الفتوى: 75637. وقول الجمهور أحوط، ثم إن كنت تعلمين أن هذه الصفرة تنقطع في زمن معلوم يتسع لفعل الطهارة والصلاة، فعليك أن تنتظري وتصلي في هذا الوقت. وإن كان انقطاعها مضطربا غير معلوم الوقت بأن كانت تنقطع أحيانا، ولا تنقطع أخرى، ويطول انقطاعها أحيانا ويقصر أخرى؛ فحكمك حكم صاحب السلس، على ما هو مبين في الفتوى: 136434.
ومن ثم، فإنك تتوضئين بعد دخول الوقت، وتصلين بوضوئك ما شئت من الفروض والنوافل حتى يخرج ذلك الوقت.
والله أعلم.