عنوان الفتوى : هل تحسب الصفرة والكدرة قبل الحيض من مدة الحيض؟
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
انقطع عني الحيض مدة شهرين ونصف، ثم عاد على هيئة إفرازات خفيفة قبل رمضان بأسبوع، ثم نزل الدم الأحمر لمدة: 8 أيام أخرى، فهل وجب عليَّ الطهر، وأحكام الاستحاضة أم لا؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الإفرازات صفرة وكدرة، فليست هي حيضا، وإنما حيضتك الأيام الثمانية التي رأيت فيها الدم، وإن كانت هذه الإفرازات دما، فكل تلك المدة حيض، وإذا لم يتجاوز مجموعها خمسة عشر يوما، فجميعها حيض، لأن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما، ولبيان أحكام الصفرة والكدرة انظري الفتوى: 134502
ولبيان ضابط زمن الحيض انظري الفتوى: 118286
وأما إذا تجاوزت المدة خمسة عشر يوما، فقد تبين أنك مستحاضة، وما يجب على المستحاضة مبين تفصيلا في الفتوى: 156433.
والله أعلم.