عنوان الفتوى : مسائل في عمل المرأة وذمتها المالية
السؤال
أنا مهندسة اتصالات، متزوجة منذ عشر سنوات، و عندي ابنة عندها تسع سنوات، وأنا أعمل في القطاع الالكتروني بقطاع حكومي, زوجي يعمل على حفارات لمدة شهر عمل، وشهر إجازة, ومنذ فترة صغير أخذت إجازة من العمل لمدة سنة ونصف السنة، ولكن إجازتي انتهت فعدت إلى العمل مرة أخرى, وأنا في عمل مختلط، لكن أنا والحمد لله أتقي الله في زوجي، وأحفظ غيبته، ومعي صديقاتي صحبة صالحة, ولكن زوجي يطلب مني أن أترك العمل؛ لأننا لا نحتاج إلى نقود من عملي، وهو يكفي البيت، وأنا أحب أن يكون لي عمل يجعل مخي نشيطا؛ لأنني في غياب زوجي أشعر بوحدة شديدة، ولكنه يرى أن عمل المرأة حرام إلا في الضرورة، وهو لا يرى ضرورة لعملي، ولكنني أحب عملي، وأنا والحمد لله مميزة في عملي، وهذا يسعدني كما أن ذمتي المالية من عملي لا أنفقها إلا في الخير، ولكنه يقول لي: يجب قبل إنفاقي من ذمتي المالية أن أبلغه فيما أنفقتها، وله أن يوافق أو يرفض.
وسؤالي: هل لو بقيت في عملي هذا حرام؟ أم أنني أستطيع البقاء في عملي ما لم أقصر في عمل البيت؟
والسؤال الثاني عن ذمتي المالية: هل يلزم أن أبلغ زوجي عن أي شيء أصرف فيه فلوسي، وأن يوافق؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروج المرأة للعمل جائز بضوابطه الشرعية، والتي سبق بيان بعضها في الفتوى: 68854، والفتوى: 98474. ومنها تعلمين أنه لا يجوز للمرأة الخروج من العمل بغير إذن زوجها إلا لضرورة أو حاجة؛ كالاكتساب لإعسار زوجها بالنفقة مثلا، وللمزيد راجعي الفتوى: 73341.
فالواجب عليك طاعة زوجك، وترك هذا العمل، خاصة إن كان في هذا العمل اختلاط من جنس الاختلاط المحرم؛ لأن المرأة لا يجوز لها العمل في هذه الحالة لغير ضرورة، وإن أذن لها زوجها، وقد بينا ضابط الاختلاط المحرم في الفتوى 178339.
وما ذكرت من تنشيط المخ أو إزالة الوحشة بسبب غياب الزوج لا يسوغ لك العمل بغير إذنه. ولعلك إذا أطعت زوجك عوضك الله خيرا من عملك.
وإذا كنت متخصصة في العمل الإلكتروني، فهذا مجال يمكن العمل فيه، والكسب من خلال تواجدك في البيت، فابحثي عن هذا النوع من العمل عسى أن ييسره الله لك. وهذا فيما يتعلق بالسؤال الأول.
وأما السؤال الثاني فجوابه: أن للمرأة ذمتها المالية المستقلة، فلها أن تتصرف في مالها بما تشاء في كل ما يباح، ولا يلزمها شرعا أن تستأذن زوجها، وإن استأذنته من باب الشورى، وتطييب الخواطر فهو أمر حسن.
ولتراجع الفتوى: 109830، والفتوى: 9116.
والله أعلم.