عنوان الفتوى : ضوابط جواز خروج المرأة للعمل
أنا شاب عمري 27 سنة وقمت بخطبة فتاة وكانت زميلتي في العمل، ولكن كنت مشترطاً عليها بعد الخطوبة أن تترك العمل، لما فيه من وجود رجال في نفس العمل واختلاط وغيره من الأشياء المعروفه بالعمل، وكانت موافقة بالبداية، ولكن حدثت ظروف مالية حسب ما تقول بعد الخطوبة جعلتها تصر علي تمسكها بالعمل، لأنها تريد أن تساعد والدها في أعباء الحياة وفي تجهيز نفسها للزواج، فهل هذا يعتبر عذرا مقبولا لأن أوافق على عملها، مع العلم كما ذكرت وجود اختلاط بالرجال وأخاف عليها من الفتن، وهل إذا أصرت على العمل أقوم بفسخ الخطبة، لأنها لا تطيع أوامري هكذا أم ماذا، فأفيدوني أفادكم الله؟
خلاصة الفتوى:
خروج المرأة للعمل جائز مع توفر الضوابط الشرعية كارتداء الحجاب الكامل وعدم التطيب والزينة والبعد عن الاختلاط بالرجال قدر المستطاع وعدم الكلام معهم فيما لا تدعو له الحاجة وعدم الخضوع بالقول، إضافة إلى إذن الزوج إن كانت متزوجة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرأة يجوز لها الخروج لأجل العمل إذا احتاجت إليه أو احتاج المجتمع إلى عملها بشرط توفر الضوابط الشرعية لعملها، ومن هذه الضوابط:
1- إذن زوجها إن كان متزوجة.
2- ارتداء الحجاب الكامل.
3- عدم التطيب والزينة أثناء خروجها.
4- عدم الاختلاط بالرجال بقدر الإمكان، وترك الكلام معهم فيما لا تدعو له الحاجة وعدم الخضوع بالقول، وراجع الفتوى رقم: 44756.
وعليه، فعمل تلك المرأة لمساعدة أبيها في أعباء الحياة أو لتجهيز نفسها للزواج عذر مقبول للخروج للعمل المنضبط بالضوابط المذكورة، وإذا كانت على خلق ودين والتزمت بالضوابط الشرعية للخروج للعمل فننصح بالزواج منها وعدم فسخ خطبتها.
والله أعلم.