عنوان الفتوى : مشروعية عمل القابلة
أود الاستفسار حول مشروعية عمل القابلة (مولدة نساء)، في المستشفيات العمومية (اختلاط)،
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المرأة في العمل قابلة، بل إن ذلك مطلوب، فتعلم القبالة كغيره من العلوم التي تحتاج إليها الأمة، فإن تعلمها فرض كفاية.
قال الغزالي في إحياء علوم الدين: أما فرض الكفاية، فهو علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا، كالطب إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان، وكالحساب فإنه ضروري في المعاملات، وقسمة الوصايا، والمواريث، وغيرهما، وهذه هي العلوم التي لو خلا البلد عمن يقوم بها حرج أهل البلد، وإذا قام بها واحد كفى، وسقط الفرض عن الآخرين. انتهى.
والحاجة ماسة إلى وجود القابلات، كما هو الحال بالنسبة للطبيبات.
والاختلاط الذي لا يكون فيه تمايز بين الرجال، والنساء حرام، ولكن إن كانت هنالك ضرورة، أو حاجة شديدة لوجود القابلة في المستشفى، فلا حرج في ذلك إن أمنت الفتنة، وعليها أن تتقي الله، وتجتهد في اجتناب أسباب الفتنة، وانظري الفتوى: 19233.
والله أعلم.