عنوان الفتوى : زواج المتوفَّى عنها زوجها لا يُسقِط حقها في ميراثها منه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

ورثنا أنا وأمي وأختي شقة إيجار لأبي، في محافظة أخرى، مع الشقة التي نسكن فيها.
فهل إذا تزوجت الأم يسقط حقها في هذه الشقة؟ وإذا تملكنا هذه الشقة من صاحب العمارة. هل من حق الأم إذا تزوجت أن تدخل فيها، وتشترك مع أولادها فيها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا تزوجت امرأة المتوفى بعده، فإنه لا يسقط شيء من حقها في الميراث بسبب زواجها.

وما يعرف بعقد الإيجار القديم الذي لم تحدد فيه مدة الإجارة، يعتبر باطلا، ولا يورث عن الميت، كما فصلناه في الفتوى: 337075، والفتوى: 294757، والفتوى: 256351.

وإذا اشتريتم الشقة من مالكها، فإنها تكون لمن اشتراها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مذاهب الفقهاء في وراثة من قتل والده خطأ
الإخوة الأشقاء والإخوة لأب والإخوة لأم يُحْجَبون بالفرع الوارث الذَّكَر
متى يرث زوج الأم ومتى لا يرث
حكم المال المأخوذ من الميراث بقانون الوصية الواجبة
دعت على والدها بالموت فمات فهل لها نصيب من تركته؟
فاقد الأهلية كالمجنون يَحجر عليه القاضي، ولا يورث قبل موته
المرتد يرث في حالة دون حالة
حكم ميراث المرتد
ما يُفعَل بميراث الكافر
حكم منع العَلماني من الميراث
مذاهب الفقهاء في مال من مات مرتدا، وأحكام ادعاء الدين
البنت إذا ماتت بعد والدها لها حق في تركته وينتقل لورثتها بعد وفاتها
ليس لابن الأخت من ميراث خالته شيء
هل يجوز للمسلم أخذ نصيبه من تركة قريبه الكافر؟
حكم ميراث المرتد
ما يُفعَل بميراث الكافر
حكم منع العَلماني من الميراث
مذاهب الفقهاء في مال من مات مرتدا، وأحكام ادعاء الدين
البنت إذا ماتت بعد والدها لها حق في تركته وينتقل لورثتها بعد وفاتها
ليس لابن الأخت من ميراث خالته شيء
هل يجوز للمسلم أخذ نصيبه من تركة قريبه الكافر؟