عنوان الفتوى : فاقد الأهلية كالمجنون يَحجر عليه القاضي، ولا يورث قبل موته
هل أخذ ميراثي من أبي المريض عقليا، وهو مصنف (بالجنون)، أو على الأقل أخذ ما كان يعطيه لي قبل مرضه من الفوائد مع ترك أصل المبلغ كما هو، حرام شرعا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالميراث لا يستحق إلا بوفاة المورث، وأما فقده للأهلية بالجنون، أو غيره، فيوجب الحجر عليه، لا أخذ ماله، أو التصرف في شيء منه.
جاء في الموسوعة الفقهية: لا خلاف بين الفقهاء في الحجر على المجنون، سواء أكان الجنون أصليا، أم طارئا، وسواء أكان قويا، أم ضعيفا، والقوي: المطبق، والضعيف: غيره.
وقد اتفق الفقهاء على أن الجنون من عوارض الأهلية، فهو يزيل أهلية الأداء إن كان مطبقا، فلا تترتب على تصرفاته آثارها الشرعية.
أما إذا كان الجنون متقطعا، فإنه لا يمنع التكليف في حال الإفاقة، ولا ينفي أصل الوجوب. اهـ.
والمطلوب في مثل هذه الحال أن يرفع أمر من يراد الحجر عليه للقاضي، ليقيم على ماله وليا، وهذا الولي لا يتصرف في مال موليه إلا بما يلزمه، وما فيه مصلحته.
وانظري الفتويين: 409996، 480565.
ومن جملة تصرفات الولي: الإنفاق على المحجور عليه، وعلى من تلزمه نفقتهم بالمعروف.
جاء في الموسوعة الفقهية: لا خلاف بين الفقهاء في أن على الولي الإنفاق من ماله على موليه، وعلى من تلزمه مؤنته بالمعروف، من غير إسراف، ولا تقتير؛ لقوله تعالى: {والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما}. اهـ.
والله أعلم.