عنوان الفتوى: المرتد يرث في حالة دون حالة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عائلة مسلمة لديهم ميراث، وأحد أفراد العائلة اعتنق ديانة غير الإسلام، هل يحق أخذ حصته من الميراث؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان المرتد قد ارتد عن الإسلام ــ والعياذ بالله ــ قبل موت صاحب التركة، فإن المرتد لا يرث؛ لأن الكافر لا يرث قريبه المسلم بالإجماع؛ لحديث: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اخْتِلاَفُ الدِّينِ أَحَدُ مَوَانِعِ التَّوَارُثِ؛ لِبِنَاءِ التَّوَارُثِ عَلَى النُّصْرَةِ، فَلاَ يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ اتِّفَاقًا. اهــ. وفيها أيضا: وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّ الْمُرْتَدَّ لاَ يَرِثُ أَحَدًا مِنْ أَقَارِبِهِ الْمُسْلِمِينَ؛ لاِنْقِطَاعِ الصِّلَةِ بِالرِّدَّةِ. اهــ.

وأما إن ارتد بعد موت مورثه، فإنه قد ملك نصيبه من الميراث وقت وفاة مورثه؛ لأنه كان في ذلك الوقت مسلما، فيكون نصيبه من التركة قد دخل في ملكه، إذ التركة تنتقل بمجرد موت صاحبها إلى ورثته، فيكون ذلك المرتد قد ملك نصيبه، ولو لم تقسم التركة.

والله اعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
العقوق من كبائر الذنوب ولكنه ليس مانعًا من الميراث
مذاهب الفقهاء في وراثة من قتل والده خطأ
الإخوة الأشقاء والإخوة لأب والإخوة لأم يُحْجَبون بالفرع الوارث الذَّكَر
متى يرث زوج الأم ومتى لا يرث
حكم المال المأخوذ من الميراث بقانون الوصية الواجبة
دعت على والدها بالموت فمات فهل لها نصيب من تركته؟
فاقد الأهلية كالمجنون يَحجر عليه القاضي، ولا يورث قبل موته