عنوان الفتوى : اكتفاء الجنب بالوضوء بسبب برودة الماء
السؤال
جزاكم الله خيرًا على ما تقدمونه لنا من نصح، وإرشاد، وجواب، نفع الله بكم البلاد، والعباد.
عندما كنت في السادسة عشرة من العمر، أجنبت في إحدى الليالي، واستيقظت لكي أغتسل وأصلي الفجر، فلم أستطع الاغتسال بسبب برودة الماء الشديدة، ولم يكن عندي ما أسخّن به الماء، فلم أغتسل (جهلًا مني)، واكتفيت بالوضوء، وصليت الفجر، ولا أذكر بعد ذلك عدد الصلوات التي صليتها وأنا على هذه الجنابة، فهل عليَّ إثم؟ وما الذي يجب عليَّ فعله؟ علمًا أن الموضوع قد مرَّت عليه أربع سنوات تقريبًا. جزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الوضوء لا يجزئ عند جمهور أهل العلم عن الغسل، ولا عن التيمم لمن كان حكمه التيمم؛ لعجزه عن استعمال الماء.
وعليه؛ فتجب عليك إعادة صلاة الفجر، وما صليت بعدها وأنت على جنابة دون غسل ولا تيمم.
وإذا كنت لا تعرف عدد تلك الصلوات تحديدًا، فلتعد ما ترى أن ذمتك قد برئت به.
وللفائدة، تراجع الفتوى: 348754، والفتوى: 125010.
والله أعلم.