عنوان الفتوى : اغتسال الكافر إذا أسلم بنية رفع الجنابة فقط
السؤال
لو أن شخصًا غير مسلم -سواء كان كافرًا أصليًّا، أو مرتدًّا-، كان في وقت كفره على جنابة، ونطق الشهادتين، واغتسل بنية رفع الجنابة فقط، ولم ينوِ نية الدخول في الإسلام، فهل هذه النية الواحدة -وهي نية رفع الجنابة فقط-، وهذا الغسل، يجزئه عن غسل الدخول في الإسلام، ويكون بغسله هذا طاهرًا، وعباداته صحيحة مقبولة أم لا؟ وهذا الغسل كان بعد النطق بالشهادتين، واغتسل بنية رفع الجنابة فقط.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي نختاره في موقعنا أن الكافر لا يلزمه الغسل لأجل الكفر، وإنما يلزمه الغسل إن كان أجنب حال كفره، فغسله لرفع الجنابة، لا للدخول في الإسلام.
وعليه؛ فهذا الشخص الذي اغتسل بنية رفع الجنابة، غسله صحيح، وعباداته -من صلاة، وغيرها- صحيحة، ولو لم ينوِ بغسله ذلك الغسلَ المطالبَ به مَن دخل في الإسلام، وتنظر الفتوى: 147945.
والله أعلم.