عنوان الفتوى : هل يغني غسل الجنابة المجزئ عن الوضوء؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا شك شخص في بلل عند الاستيقاظ، ثم بنى على أنه مني، فغسل الغسل المجزئ دون وضوء.
هل تصح الصلاة بهذا الغسل، ولو أن الجنابة غير متيقَّنة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الشخص المذكور إذا لم يعرف حقيقة البلل الذي رآه بعد استيقاظه، وجعله منيًّا، واغتسل؛ فإن هذا الغسل يجزئه عن الوضوء إذا لم يصدر عنه ما يُبطِل وضوءه كحدث.

فقد نصّ بعض أهل العلم كالمالكية على أن غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء حتى ولو تبين أن الشخص المُغتسِل غير جنب أصلا، فمن باب أولى كون الجنابة مشكوكا فيها.

جاء في منح الجليل للشيخ محمد عليش المالكي: (ويجزئ) -بضم الياء وفتحها- غسل الجنابة (عن الوضوء) فإذا أفاض الماء على بدنه أو انغمس فيه ودلكه بنية رفع الحدث الأكبر، أو أداء الفرض أو الاستباحة منه ولم يستحضر الوضوء ولا رفع الأصغر؛ فله الصلاة به والطواف ومس المصحف إن لم يحصل منه ناقض وضوء بعد غسله، وإلا فلا يفعل شيئا منها حتى يتوضأ.

ويجزئ الغسل عن الوضوء إن لم يتبين عدم جنابته، بل (وإن تبين) بعد غسله (عدم جنابته). اهـ.

وقال الخرشي في شرحه على مختصر خليل المالكي: وتجزئ نية الغسل الأكبر من جنابة أو حيض أو نفاس عن نية الأصغر إن كان جنبا في نفس الأمر، بل وإن تبين بعد اغتساله عدم جنابته.

قال في الرسالة: فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأه. وهذا في الغسل الواجب.

أما غيره فلا يجزئ عن الوضوء، ولا بد من الوضوء إذا أراد الصلاة. اهـ.

وانظر المزيد في الفتوى: 263581

والله أعلم.