عنوان الفتوى: كيفية معاملة المقترض والمطالبة بالدين

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

السؤال

لي صديق اقترض مني مبلغًا من المال قبل فترة. وقد أخبرني عند الاقتراض بأنه سيرد المبلغ خلال فترة من أسبوعين لثلاثة أسابيع، فرددت عليه بأن "يأخذ راحته" أي لا يستعجل في رد المبلغ، ولم نقم بكتابة الدين. وبعد أن مرَّ على الأمر أكثر من ثلاثة أشهر، حاولت التواصل معه مرتين إلا أنه لم يرد على تلك المحاولات. سؤالي يتعلق بكيفية التعامل معه في تلك الحالة. ما يجوز لي وما لا يجوز بحيث لا أظلمه. هل أستمر في محاولات الاتصال به؟ وإذا أخبرني أنه لا يستطيع الوفاء الآن هل أمهله أجلا آخر؟ وهل يكون هذا الأجل محددًا أتصل به حينها، أم يكون مفتوحاً على أن أعاود الاتصال به كل فترة؟ كما أود أن أخبركم أن والدي ووالد هذا الشخص يعرفان بعضهما، وأن والدي بإمكانه أن يتصل بوالد ذلك الشخص ليخبر ابنه برد الدين، أو يقوم والده برد الدين بدلًا منه، فهل يحل لنا فعل ذلك وفي أي حال؟ جزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكيفية معاملة المدين تختلف بحسب يساره وإعساره، فمن كان موسرا وماطَلَ، فيشرع رفعه للقاضي لإلزامه بقضاء دينه، أو بيع ماله قسرا للوفاء به. أو حبسه بدينه إلى أن يقضيه. ولا حرج في شكايته لوالده أو غيره ليأمره بالقضاء أو يقضي عنه دينه.

وأما المعسر المعدم: فيجب إنظاره، ولا تحل عقوبته، ويستحب التصدق عليه بدينه، أو التنازل له عن شيء منه؛ لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280} وراجع في ذلك الفتاوى: 34990، 158771، 17043، 124262.

 وراجع في تعريف المعسر، الفتوى: 13557. ولا حرج في إخبار والد المعسر بدينه ليتبرع بقضائه عنه.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفارة من اقترض بالربا لشراء بيت
تحريم التعامل مع التطبيقات التي تشترط غرامة مالية عند التأخر في السداد
ديون الميت المجهولة كالمعدومة
لا يجوز أخذ زيادة على المبلغ المدفوع مقابل تمكين الغير من استخدام الفيزا
حكم توثيق القرض بقيمته من الذهب
حكم الاتفاق عند القرض إعطاء المقرِض عند السداد هبة
الاتفاق بين الدائن والمدين على ترتب منفعة على القرض
الاقتراض لفتح مشروع إذا كانت الدولة لا تسترد كامل المبلغ
هل يجب رد باقي الثمن الضئيل؟
حكم الاقتراض بالربا إذا كانت جهة العمل تتكفل بتسديد الفائدة
واجب من عليه أقساط فيزا ولا يعلم جهة تمثلهم
وجوب أداء الموسر للدين، وإنظار المعسر
حكم القرض الربوي إذا كانت الحكومة تدفع الفائدة
رد القرض بزيادة عين الربا
الاقتراض لفتح مشروع إذا كانت الدولة لا تسترد كامل المبلغ
هل يجب رد باقي الثمن الضئيل؟
حكم الاقتراض بالربا إذا كانت جهة العمل تتكفل بتسديد الفائدة
واجب من عليه أقساط فيزا ولا يعلم جهة تمثلهم
وجوب أداء الموسر للدين، وإنظار المعسر
حكم القرض الربوي إذا كانت الحكومة تدفع الفائدة
رد القرض بزيادة عين الربا