عنوان الفتوى : إنظار المعسر واجب
السلا م عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا على هذالموقع، وبعد: فماذا على من استلف مبلغا لمدة معينة ولم يجده في تلك المدة؟ ثم هل يصح البيع إذا لم يشهد عليه وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن أعسر وقت حلول الدين وجب على صاحب الدين أن ينظره إلى حين ميسرة؛ لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ[البقرة:280]. ولما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "تصدقوا عليه"، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال النبي لغرمائه: "خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. أما الإشهاد فالبيع يصح بدونه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 14532. والله أعلم.82303