عنوان الفتوى : حكم شراء الذهب بثمن مؤجل
شاب يريد الزواج ومن متطلبات الزواج المهر وعادة يكون مهر العروس الذهب ولكن الزوج لا يستطيع في معظم الأحيان شراء الذهب فيضطر إلى دفع جزء من المبلغ ويبقى الجزء الآ خر دينا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن العملة الورقية قائمة مقام الذهب والفضة، فهي ثمن لكل مثمن وقيمة لكل مقوم، فلا يجوز فيها إلا ما يجوز في الذهب والفضة. ومعلوم أن شراء نقد بنقد آخر لا بد فيه من التساوي والقبض إذا كان جنس النقدين واحدا، ولا بد من القبض إذا اختلفت الأجناس، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل، سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم وغيره من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وإذا كانت العملة قائمة مقام الذهب والفضة لم يجز لك شراء الذهب بثمن مؤجل كله أو بعضه، لأن هذا من ربا النسيئة، بل لا بد فيه من قبض الثمن كاملا في مجلس العقد. والله أعلم.