عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته: أنت طالق إذا أنت عدوة لي
السؤال
صديقي قال لزوجته: "أنت طالق إذا أنت عدوة لي"، وكان في لحظة غضب، وبعدها قال لها: عليَّ الطلاق أنت عدوة لي. راجيا منكم الإفادة. شاكرا لكم حسن تعاملكم، وطيب كلامكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته: "أنت طالق إذا أنت عدوة لي" تعليق للطلاق على أمر لا يُعلم إلا من جهة الزوجة، فالأصل أنّ قول الزوجة فيه معتبر، فإن أقرَّت بلسانها أنها عدوة له؛ طلقت، وإن أنكرت لم يقع الطلاق.
قال الكاساني –رحمه الله- في بدائع الصنائع: وَالْأَصْلُ أَنَّهُ مَتَى عُلِّقَ الطَّلَاقُ بِشَيْءٍ لَا يُوقَفُ عَلَيْهِ إلَّا مِنْ جِهَتِهَا يَتَعَلَّقُ بِإِخْبَارِهَا عَنْهُ. انتهى.
وقال العمراني –رحمه الله- في البيان في مذهب الإمام الشافعي: وإن قال لها: أنت طالق إن كنت تحبينني، أو إن كنت تبغضيني، أو إن كنت معتقدة لكذا، أو محبة لكذا.. رجع في ذلك إليها؛ لأنه لا يعلم إلا من جهتها. انتهى.
وقال الرحيباني –رحمه الله- في مطالب أولي النهى: قَوْلِهِ: إنْ أَضْمَرْتِ بُغْضِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَادَّعَتْهُ أَيْ: إضْمَارَ بُغْضِهِ؛ فَيُقْبَلُ قَوْلُهَا فِيهِ، لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْ جِهَتِهَا، وَيَقَعُ الطَّلَاقُ. انتهى.
وأمّا قوله: "علي الطلاق أنت عدوة لي" فإن كان حلف صادقاً حسب ظنّه، فلم يحنث بذلك، ولا طلاق عليه، وإن حلف كاذباً متعمداً؛ وقع طلاقه عند الجمهور، ولم يقع طلاقه عند شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وراجع الفتوى: 225844.
وما دام في المسألة تفصيل وخلاف بين أهل العلم؛ فالذي ننصح به أن تُعرض على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوق بدينهم، وعلمهم في بلد السائل.
والله أعلم.