عنوان الفتوى : من قال لزوجته في حال غضب شديد: "طالق، طالق، طالق"
السؤال
أنا رجل متزوج منذ 24 سنة، ولدي فتوى طلاق منذ أكثر من 15 سنة، طلقت زوجتي طلقة واحدة ورجعنا لبعض.
وزوجتي منذ سنتين تشك أني أخونها، وأن لي علاقة مع غيرها، مع أنها حلفتني على المصحف أكثر من عشر مرات، وكل مرة نتشاجر، ثم نتصالح، ومنذ 10 أيام فتحت زوجتي الموضوع، وأصبحت تذكّرني بمواقف قديمة جدًّا، ومواقف حديثة، وتغضبني أكثر وأكثر؛ لدرجة أني هجمت عليها، وضربتها، وحال بيني وبينها ابني، ولما أمسكني ابني، رجعت تذكّرني بمواقف وتغضبني أكثر؛ حتى أني لم أسيطر على نفسي، وقلت لها: "طالق، طالق، طالق"، وبعد ذلك بدقيقتين أصبحت أقول: ماذا فعلت؟ وأصبحت أتعوذ من الشيطان، وأستغفر رب العالمين، وأنا إلى الآن نادم، ولا أعرف كيف خرجت مني هذه الكلمات؛ لأني أكره مسألة الطلاق، وضميري يؤنبني كثيرّا، وهي لا تزال في منزلي، لكني لا أنام فيه، فهل وقع الطلاق أم لا؟ وأريد الآن أن ترجع إليّ، وإن شاء الله تكون توبة نصوحًا. أفيدونا -أفادكم الله-.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الغضب قد بلغ بك مبلغًا أفقدك وعيك، ولم تدرِ ما تقول؛ فتلفظك بالطلاق في هذه الحال، لغو، لا يترتب عليه طلاق.
وأمّا إذا كنت تلفظت بالطلاق مدركًا لما تقول؛ فالمفتى به عندنا أنّ الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، وراجع الفتوى: 337432.
لكن إذا كنت تلفظت بالطلاق من غير إضافة إلى الزوجة، ولم تنوِ بها طلاقها، فلا يقع الطلاق أيضًا، جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: وسئل -رحمه الله-: عن رجل غضب، فقال: طالق؛ ولم يذكر زوجته؛ واسمها؟
فأجاب -رحمه الله-: إن لم يقصد بذلك تطليقها، لم يقع بهذا اللفظ طلاق. انتهى.
أمّا إذا كنت نويت طلاقها بهذه العبارة، ولم تنوِ إيقاع أكثر من طلقة، ولكن كررت للتأكيد؛ فإنها تطلق طلقة واحدة، قال ابن قدامة -رحمه الله-: فإن قال: أنت طالق طالق طالق، وقال: أردت التوكيد، قبل منه. انتهى.
وفي هذه الحال؛ تكون هذه الطلقة الثانية، فيجوز لك مراجعتها في عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعًا في الفتوى: 54195.
ونصيحتنا لك ولزوجتك أن تتقيا الله، وتتعاشرا بالمعروف.
والله أعلم.