عنوان الفتوى : طلاق الغضبان المدرك لما يقول
السؤال
أعمل وأقيم مع زوجتي في أوروبا منذ سنوات. كنت قد توجهت إلى دار الإفتاء المصرية لتلفظي بألفاظ الطلاق أكثر من مرة، وأوقع أمين الفتوى المحترم يومها طلقهً واحدة. حدث بعد ذلك نقاش حاد، ومشادة كبيرة مع زوجتي، كان على أثره أن دفعت باباً خشبيا بقدمي حتى كسرته، وأقسمت عليها أن تنفذ ما اتفقنا عليه، وإلا تصبح طالقاً، وتركتها لكي تهدأ الأمور، وخرجت خارج البيت نحو الساعة، وعندما رجعتُ نفذت هي فعلاً ما اتفقنا عليه، فخرجنا سويا بصحبة الطفل بالسيارة، بغرض تخفيف الشحن والضغط العصبي. وخرجت فكرة الطلاق ونيته من بالي تماما. أكثرت في جدالي في الطريق لدرجة أنني عدت بالسيارة إلى المنزل مرة أخرى، أخذت في الطريق تستفزني وبشدة حتى صرخت فيها وبشدة أكثر من مرة أن تتوقف عن الكلام حتى نصل بيتنا، فأخرج وحيداً لكي تهدأ الأمور، فلم تستجب وزادت في الاستفزاز. ما كدنا أن نصل إلى البيت حتى قالت ما أغضبني حقاً، فقلت لها: فلانة أنت طالق. وكان الحال أقرب ما يكون إلى أن يلفظ المرء ما دخل جوفه من طعام ساخن أو شراب كريه، كنت واعياً للكلمة وفاهما لها، لكني أردت لفظ ما بداخلي من غضب شديد، وخرجت مني الكلمة كالرصاصة.
فما رأيكم في هذه الحالة؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّ الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا أزال العقل، وعليه فما دمت تلفظت بطلاق زوجتك مدركاً لما تقول؛ فقد وقع طلاقك، وما دامت هذه هي الطلقة الثانية؛ فلك مراجعة زوجتك في عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى: 54195.
وذهب بعض أهل العلم كابن القيم –رحمه الله- إلى عدم وقوع الطلاق الصادر في الغضب الشديد، ولو لم يزل العقل. وراجع الفتوى: 337432. وما أحيل عليه فيها من فتاوى.
والله أعلم.