عنوان الفتوى : هل يسوغ ترك النقاب مجاراة لعادات الناس وتقاليدهم؟
السؤال
أريد ارتداء النقاب، علما أنني قد شارفت على سن الثلاثين، ولست متزوجة، لكني أسكن في بلد يعتمد المذهب المالكي، والبنات غير المتزوجات لا ترتدينه، فهو غير معروف بمجتمعنا، فقط بعض المتزوجات, وقد قيل لي إنه عليَّ اتباع مذهبنا، والحجاب الذي تعارف عليه أهل البلد، أي العرف والمعتاد؛ لأن النقاب غريب للبنت هنا، وقد يعود بالسلب، وتكون فتنة بسبب ذلك. فما جوابكم؟ وما الحكم إن لبسته؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتغطية الوجه مشروعة في حق المرأة؛ متزوجة كانت أم غير متزوجة، وأقل أحواله الاستحباب، وهو ما عليه المذاهب الأربعة؛ إلا إذا كانت المرأة جميلة تخشى الفتنة بها، فتجب عندهم تغطيته، ومن العلماء من ذهب إلى القول بوجوبه، وهو الراجح عندنا. وللمزيد راجعي الفتوى: 5224.
ولا يترك شيء من الدين مجاراة لعادات الناس وتقاليدهم، بل التمسك بالدين في وقت غربته بين الناس من أعظم القربات، ومما يعظم به الأجر، روى مسلم عن أبي حازم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: بدأ الإسلام غريبا، وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي ثعلبة الخشني -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه سلم- قال: إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر، للعامل فيهم مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله.
والتمسك بالدين، ومخالفة عادات الناس السيئة يمكن أن يسبب للمؤمن والمؤمنة بعض الحرج والضيق، ولكن لا ينبغي أن يثنيه ذلك عن التزام ما جاء به الشرع، روى الترمذي في السنن أن معاوية -رضي الله عنه- كتب إلى عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- أن اكتبي إلي كتابا توصيني فيه، ولا تكثري عليَّ. فكتبت عائشة -رضي الله عنها- إلى معاوية: سلام عليك. أما بعد، فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: من التمس رضاء الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضاء الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. والسلام عليك.
والله أعلم.