عنوان الفتوى : حكم طلب الوسيط للمال على الشفاعة في الوظيفة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

هناك شخص قال بأنه سيقوم بتوظيف زوجي في الحكومة، ولكنه طلب مبلغا من المال. قال إن هذا المال للوسيط. هل هذا جائز أم حرام؟
‏‎وإذا كان دفع المال له مقدما حراما، فهل يجوز أن يعقد معه زوجي اتفاقا بأنه سيجعل له مبلغا من المال شهريا لمدة معينة. أي أنه يعتبر من باب الجُعل بمبلغ معلوم، ومدة معلومة. هل هذا جائز أم أنه أيضا حرام؟
‏‎علما أن زوجي لديه شهادة جامعية، وهو كفءٌ للعمل، وفي حاجة ماسة إليه؛ لأنه عاطل. علما أننا لن نأخذها من أحد على حد علمنا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الوسيط يأخذ مالاً على الشفاعة في الوظيفة المباحة، من غير أن يكون ذلك داخلاً في عمله المكلف به، فيجوز لزوجك دفع جعل معلوم له مقابل التوظيف، إذا كان زوجك أهلاً للوظيفة، ولا يترتب على توظيفه منع من هو أحقّ بالوظيفة منه، ولا إشكال في دفع الجعل مقدمًا أو مؤخرًا.

أمّا إذا كان التوظيف داخلًا في مهامّ عمل الوسيط؛ فلا يجوز له أخذ مال على ذلك، لأنّه يكون رشوة محرمة؛ فلا يجوز لزوجك دفعه إليه، ففي سنن أبي داود عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ:لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي.

إلا إذا كان زوجك أهلاً للوظيفة، ومستحقًّا لها، ولا يقدر على الوصول إليها إلا بهذه الوسيلة، فيجوز له الدفع، ويكون الإثم على الوسيط حينئذ.

جاء في النهاية في غريب الحديث والأثر: فأمَّا مَا يُعْطَى تَوصُّلًا إِلَى أخْذِ حَقٍّ، أَوْ دَفْع ظُلْم، فَغَيْرُ دَاخِلٍ فِيهِ. رُوِي أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أُخِذ بِأَرْضِ الحَبشة فِي شَيْءٍ، فأعْطَى دِينَارَيْنِ حَتَّى خُلّي سَبِيلُهُ، ورُوِي عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ التَّابِعِينَ قَالُوا: لَا بَأْسَ أَنْ يُصانِع الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ ومالِه إِذَا خَافَ الظُّلْمَ. انتهى.
وراجع الفتوى: 57615.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أخذ جهة توظيف مالا من المتقدم، على أن له حق استرداده إذا لم يتم توظيفه، عقد صحيح
حكم أخذ العمولة من المصنع دون علم الوكيل
حكم ترك صاحب البضاعة بضاعته بمحل لبيعها مقابل عمولة
أحكام أخذ المهندسين عمولة من أصحاب الأجهزة الزراعية العاملين في الأرض
التوكيل في البيع بجُعْل مجهول
حكم إرسال سلع لنساء متبرجات لترويجها لقاء عمولة
لا حرج على المُسوِّق أن يوكل غيره ما لم يُشترط عليه مباشرة ذلك
السماسرة كلهم شركاؤك في الجُعل
من أحكام دفع العمولة
استحقاق العمولة من عدمها
استحقاق الوسيطة في الزواج للمبلغ الزائد على المحدد في مجموعة الواتساب
حكم أخذ عمولة للتسويق بهذه الصورة
أحكام تسويق السلع عن طريق المواقع وأخذ عمولة عليها
هل يجوز للموظف ترشيح برامج لأصدقائه لقاء عمولة
السماسرة كلهم شركاؤك في الجُعل
من أحكام دفع العمولة
استحقاق العمولة من عدمها
استحقاق الوسيطة في الزواج للمبلغ الزائد على المحدد في مجموعة الواتساب
حكم أخذ عمولة للتسويق بهذه الصورة
أحكام تسويق السلع عن طريق المواقع وأخذ عمولة عليها
هل يجوز للموظف ترشيح برامج لأصدقائه لقاء عمولة