عنوان الفتوى : هل للقاضي أن يحكم بطلاق المرأة إذا تزوّج زوجها عليها؟
السؤال
رفعت دعوى طلاق للضرر من زوجي لزواجه من أخرى، وأخذت حكمًا بالطلاق، فهل يقع هذا الطلاق؟ علمًا أنه دون رغبة الزوج، ولا يريد التطليق، وإن كان يقع، فهل لي الحق في كافة النفقات، والمؤجل من المهر؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي، وأبو داود، وصححه الألباني.
ومجرد زواج زوجك من امرأة أخرى، ليس فيه إلحاق أي ضرر بك، طالما التزم العدل المأمور به شرعًا بين زوجاته، فطلبك الطلاق لمجرد زواجه من أخرى، حرام، ويخشى أن يدخلك في الوعيد المذكور.
ولا يجوز لك أن ترفعي دعوى للطلاق لأجل هذا السبب.
وإذا رفعت لأجله، فليس للقاضي أن يحكم بطلاقك؛ لأن الأصل أن الطلاق حق للزوج؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق- يعني: الزوج -. رواه ابن ماجه، وغيره، وحسنه الألباني.
وإنما يحكم القاضي بطلاق المرأة من زوجها، إذا وجد سبب لإجبار الزوج على الطلاق، كإضراره بالزوجة، أو إعساره بالإنفاق، فطلاق القاضي في هذه الأحوال صحيح، ولو دون رغبة الزوج، وعدم إرادته للطلاق، قال الكاساني في بدائع الصنائع: لأن الزوج إذا أبى الفيء -يعني من الإيلاء - والتطليق يقدم إلى الحاكم ليطلق عليه الحاكم.. اهـ. وقال ابن قدامة في المغني، في حديثه عن المُولي الذي امتنع من الفيئة: فإن لم يطلق، طلق الحاكم عليه.. وليس للحاكم إجباره على أكثر من طلقة. اهـ
أما إذا لم يكن هناك سبب لإجبار الزوج على الطلاق، أو التطليق عليه، فإن الطلاق باطل.
ومن هذا يعلم حكم طلب المرأة الطلاق لغير ضرر وأن للمرأة طلب الطلاق لمسوغ من عجز عن نفقة، أو إضرار بها، وأنه ليس للقاضي أن يطلق المرأة على زوجها لغير مسوغ لذلك، لكن لا يمكننا تنزيل شيء من هذه الأمور على هذه القضية بالذات لعدم تحققنا من حيثياتها.
وللفائدة تراجع الفتاوى التالية: 152633، 35430، 366793 .
والله أعلم.