عنوان الفتوى : طاعة الوالد في تطليق الزوجة لأخطائها السابقة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

كنت مخطوبة، وفسخت خطبتي. وتبت عن أخطاء عملتها مع خطيبي، ثم تزوجت شخصا يثق بي، ويعلم بخطبتي الأولى.
وكنت له نِعْم الزوجة، وكان لي نِعْم الزوج. جاء هذا الشخص إلى والد زوجي، وقام بتشويه سمعتي؛ فجاء والد زوجي، وقال لابنه: إنه لن يسمح لابنه إن ظل معي، ولم يطلقني؛ فطلقني زوجي، ولا زال يريدني، ويريد عشرتي، وأنا أريده، وقد دُمِّرَت نفسيتنا.
هل طاعة الوالد هنا في هذا القرار صحيحة أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا حقّ لوالد زوجك في أمره بتطليقك بسبب ما وقع بينك وبين خاطبك الأول من المنكرات؛ فما دمت قد تبت، فالتوبة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
 وعليه، فطاعة الوالد في التطليق ليست بواجبة، وإذا كان زوجك طلقك، ويريد رجعتك، فلا حرج عليه في مراجعتك، ولو كان أبوه غير راض عن ذلك. وراجعي الفتوى: 168505، والفتوى: 398770.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل تبقى مع زوجها المقصر في الصلاة أم تفارقه؟
لا يقع الطلاق إلا بتطليق الزوج أو بحكم القاضي
الطلاق للحاجة مباح وليس فيه ظلم للمرأة
الوعد بالطلاق لا يقع به طلاق ولا يجب الوفاء به
الامتناع عن دفع جزء من مهر المطلقة لكذبها ووجود علاقة بينها وبين زوجها السابق
هل منع الزوج لزوجته من إرسال رسالة لصديقتها يشمل المحادثة؟
طلاق من يعيقها المرض من القيام بأعباء البيت
التريث قبل النصح بالطلاق
حق المرأة غير المدخول بها في النفقة وحقها بعد الطلاق
من قال لزوجته التي خلا بها ولم يدخل: "أنت طالق أنت طالق"
حكم السعي في تطليق المتضررة من زوجها
طلب الزوجة الطلاق بسبب عدم معاشرة زوجها لها
مدى جواز طلب الطلاق للمنع من الإنجاب وعدم الإعفاف
طلاق المرأة لعدم الحب ولأنها كانت تحب شابًّا قبل الزواج
التريث قبل النصح بالطلاق
حق المرأة غير المدخول بها في النفقة وحقها بعد الطلاق
من قال لزوجته التي خلا بها ولم يدخل: "أنت طالق أنت طالق"
حكم السعي في تطليق المتضررة من زوجها
طلب الزوجة الطلاق بسبب عدم معاشرة زوجها لها
مدى جواز طلب الطلاق للمنع من الإنجاب وعدم الإعفاف
طلاق المرأة لعدم الحب ولأنها كانت تحب شابًّا قبل الزواج