عنوان الفتوى : طاعة الوالد في تطليق الزوجة لأخطائها السابقة
السؤال
كنت مخطوبة، وفسخت خطبتي. وتبت عن أخطاء عملتها مع خطيبي، ثم تزوجت شخصا يثق بي، ويعلم بخطبتي الأولى.
وكنت له نِعْم الزوجة، وكان لي نِعْم الزوج. جاء هذا الشخص إلى والد زوجي، وقام بتشويه سمعتي؛ فجاء والد زوجي، وقال لابنه: إنه لن يسمح لابنه إن ظل معي، ولم يطلقني؛ فطلقني زوجي، ولا زال يريدني، ويريد عشرتي، وأنا أريده، وقد دُمِّرَت نفسيتنا.
هل طاعة الوالد هنا في هذا القرار صحيحة أم لا؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حقّ لوالد زوجك في أمره بتطليقك بسبب ما وقع بينك وبين خاطبك الأول من المنكرات؛ فما دمت قد تبت، فالتوبة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
وعليه، فطاعة الوالد في التطليق ليست بواجبة، وإذا كان زوجك طلقك، ويريد رجعتك، فلا حرج عليه في مراجعتك، ولو كان أبوه غير راض عن ذلك. وراجعي الفتوى: 168505، والفتوى: 398770.
والله أعلم.