عنوان الفتوى : حكم صرف المستفيد من الزكاة على أولاد المخرِج
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما حكم إعطاء الزكاة للأخت غير المتزوجة نظرا لعدم وجود مورد مادي لها؟ وما الحكم إن تم إعطاء الزكاة لها أن تصرف على أولاد معطيها الزكاة كالعيدية؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج في دفع الزكاة للأخت إذا كانت فقيرة أو مسكينة، وقد سبق أن أجبنا عن ذلك في فتاوى منها الفتوى رقم: 25559، فراجعها. وأما عن صرف الأخت المستفيدة من الزكاة ما تأخذه منها على أولاد المخرج، فإن كان يعطيها الزكاة من أجل أن تصرفها على أولاده، فإن ذلك لا يجوز، لأنه إنما يخرجها على من تجب عليه نفقته، وإن كانت تفعل ذلك من تلقاء نفسها، فلا مانع -حينئذ- لأنها بتسليمها لها صارت ملكا لها، فلها أن تصرفها حيث تريد، وانظر الفتوى رقم: 29321. والله أعلم.