عنوان الفتوى: الزكاة على الأخت مشروعة إذا كانت من الأصناف الثمانية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز إعطاء جزء من مال الزكاة لأختي كنوع من صلة الرحم حتى لو كانت حالتها المادية جيدة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في دفع الزكاة للأخت بشرط أن تكون داخلة في أحد الأصناف الثمانية المحددة لمصارف الزكاة، وبشرط أن لا تكون ممن تجب عليك نفقتهم، كما هو مبين في الفتوى رقم:
9892.
لكن إذا كانت حالتها المالية جيدة بحيث كان معها ما يكفيها لحاجتها فلا تعتبر مسكينة ولا فقيرة، ولا يجوز إعطاؤها من الزكاة.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب