عنوان الفتوى : زكاة البضاعة الكاسدة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
كيفية احتساب زكاة عروض التجارة للشركات وما يخص المدينين والديون المشكوك فيها والبضائع الكاسدة والمنتهية؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد تقدم الكلام عن كيفية احتساب زكاة عروض التجارة، وذلك في الفتوى رقم: 12853 وتقدم الكلام عن زكاة المؤسسات التي لها ديون وعليها ديون وحسابات بنكية وما شابه ذلك، وذلك في الفتوى رقم: 7675والفتوى رقم: 39871 ولا ندري ماذا يعني السائل بالديون المشكوك فيها، ولكن يعمل بالأحوط. وتقدم الكلام عن زكاة البضائع الكاسدة، وذلك في الفتوى رقم: 383والفتوى رقم: 3078 وأما البضائع المنتهية (منتهية الصلاحية) فلا يجوز بيعها، ويجب إتلافها أو تسليمها للجهات المختصة لما فيها من الضرر على الأمة، وليست فيها زكاة لأنها غير متمولة أصلاً. والله أعلم.