عنوان الفتوى : حكم بقاء المتَبنَى على اسم الأسرة التي تبنته
السؤال
تقدمت أسرة لطلب ابنتي للزواج بابنهم البالغ من العمر 28 عاما. وعلمت أنه من التبني، وأنهم أعطوه اسمهم؛ لحبهم له، وهو لا يعرف حتى الآن.
هل يجوز أن أزوجه ابنتي؟ وهل يجوز أن يبقى على اسم هذه الأسرة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الشاب الذي تقدم إلى خطبة ابنتك، صاحب خلق ودين؛ فيستحب لك موافقته وتزويجه. فالناس كلهم عباد الله تعالى وكلهم لآدم، وآدم من تراب؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه؛ فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض، وفساد عريض. رواه الترمذي وغيره، وحسنه الشيخ الألباني.
وفيما يتعلق بالسؤال عن جواز بقاء هذا الشاب على اسم الأسرة التي تبنته، فنقول: إن الواجب عليه أن يصحح اسمه في إثباتاته ويجعله موافقا للواقع. لكن إن ترتب على تغيير الاسم مفاسد، أو حالت دونه مصاعب، فنرجو ألا يكون في بقائه عليه إثم، مع اجتنابه استعمال الاسم في أي أثر شرعي بالنسبة للعائلة المنسوب إليها بالتبني من نحو: الميراث والمحرمية وغيرها.
ولمزيد من الفائدة، يمكن الاطلاع على الفتاوى: 94882، 18183، 7854، 133105.
والله أعلم.