عنوان الفتوى : العلم بحالة المتبناة لا يسوغ طلاقها
بسم الله الرحمن الرحيماكتشفت بعد زواجي وإنهاء دراستي الجامعية أنني متبناة ورفض أهل زوجي استمرار زواجي بابنهم رغم وجود طفلين وطلقني زوجي ورماني وأطفالي فهل علي أنا إثم في ذلك رغم أنني وبشهادة الجميع على دين وخلق والحمد لله. وقد توفي الزوجان الذان ربياني وأنا الآن وحسب ما علمت أحاول عدم استخدام اسم عائلتهم ولكن الأمر ليس بالسهل لوجود شهادات دراسة وغيرها من بلاد أخرى يصعب تغييرهاولكن هل الإسلام ينبذ من هم مثلي فما ذنبي أنا بحكم زوجي وأهله. وشكرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيقول الحق سبحانه: (ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) [النجم: 39-40].
بهذه الآية الكريمة أعلن الحق سبحانه أن المرء لا يؤاخذ بجريرة غيره، ولا بذنب لم تقترفه يداه، هذا هو المنطق الرباني العادل، لا ما يتعامل به المجتمع مع من كان في مثل حالتك من النبذ والإبعاد، فما ذنبك في أمرٍ لم يكن لك فيه يد، سبحان الله ما أقسى أهل زوجك! وما أضعف زوجك يوم أن رماك وأطفالك! أي دين وأي عقل يقر هذا؟! وليس أمامنا أيتها الأخت المسلمة إلا أن نشد على يديك سائلين الله عز وجل أن يكون لك عوناً ونصيراً.
أما مسألة التبني، فكما تعلمين حرمتها في الإسلام، ولا يعني ذلك عدم جواز رعاية الأيتام، ومن تخلى عنهم أهلهم، فتلك مسألة أخرى، وهي قربة من القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه.
أما تغيير الاسم فهذا هو الواجب شرعاً، كأن تتسمي بفلانة بنت عبد الله، أو عبد الرحمن أو ما شابه ذلك من الأسماء التي يمكن التورية بها، لكن إن ترتب على تغيير الاسم مفاسد، أو حالت دونه مصاعب فنرجو ألا يكون في بقائك عليه إثم، مع اجتناب استعمال الاسم في أي أثر شرعي بالنسبة للعائلة المنسوبة إليها من نحو: الميراث والمحرمية وغيرها، والله أعلم.