عنوان الفتوى : واجب الزوج تجاه امرأته التي تعامل عمّها المتبنى معاملة المحارم

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

اكتشفنا -أنا وزوجتي- أن عمها البالغ من العمر اثنان وثلاثون سنة، ابن بالتبني، وطلبت من زوجتي التأكد: هل أرضعته جدتها؟ ولكن الكل يرفض الكلام في هذا الأمر، بما في ذلك جدتها، وأبوها؛ لأنه بالنسبة لهم ابنهم، وكفى، وأنا الآن في حيرة تكاد تعصف بهذا الزواج؛ لأن زوجتي وعمها بالتبني يتعاملان، كعم وابنة أخ، أي أنها تكشف شعرها أمامه، وتسلم عليه بالوجه، ويتعاركان بعض الأحيان لعبًا؛ مع العلم أن آخر مولودة حقيقية لجدة زوجتي تكبر هدا الشخص بسنتين على الأقل، وقد جلبته جدتها وعمره يوم واحد، وتبنته منذ ولادته.
لقد رزقنا طفلة، وهي أسعد شيء في حياتي، ولكن هذا الموضوع قلب حياتي رأسًا على عقب؛ لأن زوجتي لا تريد التأكد من رضاعته من جدتها، وتستمر في التعامل معه على أنه عمّها، أرجو إعطائي جوابًا شافيًا؛ لأني لا أريد فقدان زوجتي؛ لكي لا تتأثر ابنتي من الطلاق، وفي نفس الوقت أخاف الله فيما تفعله زوجتي، وأنا المسؤول عنها.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

  فالتبني محرم، كما بيناه في الفتوى: 58889. فلا يثبت بالتبني الأحكام الشرعية من المحرمية، ونحوها.

فإذا كان هذا الرجل متبنىً، فيجب على متبنيه التوبة إلى الله تعالى، ورد الأمر إلى حقيقته، فلا ينسب إليه؛ لئلا تختلط الأنساب، وتضيع الحقوق.

 والأصل أن زوجتك أجنبية عن هذا الرجل؛ حتى يثبت ما يدل على أنه محرم لها، فمن المنكر أن تعامله معاملة المحرم، فتضع حجابها عنده، أو تمازحه على الوجه الذي ذكرت.

فاستمر في بذل النصح لها بالحسنى، والكلمة الطيبة، مع الحزم في الأمر، فقد جعل الله تعالى لك القوامة عليها، كما قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء:34}.

ويجب عليها طاعتك في ذلك، والتوبة إلى الله تعالى، فإن فعلت، فالحمد لله، وإلا فهي ناشز.

وإن استمرت على ما هي عليه، فانتدب العقلاء من أهلك وأهلها؛ ليبذلوا لها النصح، ويردوها إلى جادة الصواب، فإن أبت إلا النشوز، فانظر في أمر طلاقها.

ولا تنسَ أن تكثر من دعاء الله لها أن يصلح حالها.

الله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حدود تعامل الأسرة مع طفل ربته وصار بالغا
حكم بقاء المتَبنَى على اسم الأسرة التي تبنته
يحرم التبني ويجب ردّ النسب إلى حقيقته
هل يلزم إخبار البنت المتبنّاة بحقيقة أمرها؟ وهل يلزم إخبار خاطِبها؟
عدم نسبة المُتَبَنَّى إلى غير أبيه، في الأوراق الرسمية، لا يجيز للمُتبَنِّي الإخبار بأنه ابنه.
لا توارث بين المُتَبَنِّي والمُتَبَنَّى. ولا مَحْرَمِيَّة، إلا بالرضاعة
رد الجميل للكافل من باب الإحسان، ولا يجعل الكافل والدا
حكم من انتسب إلى غير أبيه من أجل السفر للدراسة والمعيشة
واجب من أنجبت طفلا وهي كافرة وتبناه غيرها ثم أسلمت
نسبة الطفل اليتيم إلى الشخص الكافل على الأوراق الرسمية فقط
الترهيب من التبني والإعانة عليه
حدود تعامل الأسرة مع طفل ربته وصار بالغا
حكم بقاء المتَبنَى على اسم الأسرة التي تبنته
يحرم التبني ويجب ردّ النسب إلى حقيقته
حكم من انتسب إلى غير أبيه من أجل السفر للدراسة والمعيشة
واجب من أنجبت طفلا وهي كافرة وتبناه غيرها ثم أسلمت
نسبة الطفل اليتيم إلى الشخص الكافل على الأوراق الرسمية فقط
الترهيب من التبني والإعانة عليه
حدود تعامل الأسرة مع طفل ربته وصار بالغا
حكم بقاء المتَبنَى على اسم الأسرة التي تبنته
يحرم التبني ويجب ردّ النسب إلى حقيقته