عنوان الفتوى : حدود تعامل الأسرة مع طفل ربته وصار بالغا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا وزوجتي قمنا بتربية طفل دون التبني المحرم، وصار عمره 18 عاماً، وقد اعتاد على تقبيل أيدينا من باب الاحترام والحب كالوالدين، لكن زوجتي ليست محرمًا له. فهل يجوز ذلك، وإن كانت لا تنبع شهوة منه؟ علمًا أن زوجتي ترتدي اللباس الشرعي دائمًا، لكني أرى أن ذلك الفعل يدخل السرور إلى قلبها.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجزاكما الله خيرًا على إحسانكما لهذا الطفل وتربيتكما له، وكذلك حذركما من تبنيه، جعل الله تعالى ذلك في ميزان حسناتكما.

 ولا شك في أن هذا الولد قد صار بالغاً، وهو أجنبي عن زوجتك، فيجب عليها أن تعامله معاملة الأجنبي، فتحتجب منه، ولا تمكنه من الخلوة بها، ولا يجوز له لمس شيء من جسدها، فضلاً عن أن يقبل يديها، سواء كان ذلك عن شهوة أم عن غير شهوة. وراجع الفتويين التاليتين: 179085، 26978.

 ومن تمام إحسانكما إليه تزويجه، فإن أمكن ذلك فهو أمر حسن يعظم به الأجر، قال تعالى: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {النور:32}.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
واجب الزوج تجاه امرأته التي تعامل عمّها المتبنى معاملة المحارم
حكم بقاء المتَبنَى على اسم الأسرة التي تبنته
يحرم التبني ويجب ردّ النسب إلى حقيقته
هل يلزم إخبار البنت المتبنّاة بحقيقة أمرها؟ وهل يلزم إخبار خاطِبها؟
عدم نسبة المُتَبَنَّى إلى غير أبيه، في الأوراق الرسمية، لا يجيز للمُتبَنِّي الإخبار بأنه ابنه.
لا توارث بين المُتَبَنِّي والمُتَبَنَّى. ولا مَحْرَمِيَّة، إلا بالرضاعة
رد الجميل للكافل من باب الإحسان، ولا يجعل الكافل والدا
حكم من انتسب إلى غير أبيه من أجل السفر للدراسة والمعيشة
واجب من أنجبت طفلا وهي كافرة وتبناه غيرها ثم أسلمت
نسبة الطفل اليتيم إلى الشخص الكافل على الأوراق الرسمية فقط
الترهيب من التبني والإعانة عليه
واجب الزوج تجاه امرأته التي تعامل عمّها المتبنى معاملة المحارم
حكم بقاء المتَبنَى على اسم الأسرة التي تبنته
يحرم التبني ويجب ردّ النسب إلى حقيقته
حكم من انتسب إلى غير أبيه من أجل السفر للدراسة والمعيشة
واجب من أنجبت طفلا وهي كافرة وتبناه غيرها ثم أسلمت
نسبة الطفل اليتيم إلى الشخص الكافل على الأوراق الرسمية فقط
الترهيب من التبني والإعانة عليه
واجب الزوج تجاه امرأته التي تعامل عمّها المتبنى معاملة المحارم
حكم بقاء المتَبنَى على اسم الأسرة التي تبنته
يحرم التبني ويجب ردّ النسب إلى حقيقته