عنوان الفتوى : الطفل المتبنى أجنبي عمن تبنته ما لم يكن بينهما سبب للمحرمية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

امرأة تبنت طفلا، والآن بلغ 20 سنة، وهي عندها 55 سنة. هل يجوز أن يستمر في الجلوس معها أم واجب عليه أن يترك البيت، علما بأنها لم ترضعه قط ولا يمكن أن ترضعه لعدم وجود أطفال عندها. فما العمل؟ أرجو التفصيل بارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فنريد أولا التنبيه إلى أن تبني المرأة للطفل المذكور إذا كان القصد منه أن تعامله معاملة الابن بما في ذلك التلامس معه والخلوة به، وتوريثه ونحو ذلك مما تقتضيه البنوة فإنه لا يخفى أن ذلك لا يجوز. ولكن المظنون أن ما قامت به المرأة المذكورة إنما هو من باب التطوع برعاية ذلك الولد وكفالته، وهذا فيه الأجر الجزيل والثواب الكثير لكنه لا يعتبر ولدا شرعيا ينسب لها.

وبعد بلوغ هذا الطفل فإنه لا يجب عليه مغادرة بيت المرأة التى كفلته لكنه يعتبر أجنبيا منها إذا لم يكن قد ارتضع ممن يجلب لبنها لها المحرمية معه مثل أمها، أو إحدى أخواتها نسباً، أو امرأة ارتضعت هي منها خمس رضعات قبل الحولين ونحو ذلك فيصير محرماً لها بذلك.

أما إذا لم يكن قد وجد بينه وبينها سبب للمحرمية وقد صار بالغا ـ كما ذكرتَ ـ فالواجب عليها ارتداء الحجاب الكامل بحضوره، ولا يجوز لها أن تبقي معه منفردة في البيت وحدها مع عدم وجود محرم، لما في ذلك من الخلوة المحرمة، وراجع المزيد في الفتويين: 30063، 26978.

 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم تبني ابن الزوجة لتسهيل إجراء إقامتهما
أخفت عن خطيبها أن أباها ابن بالتبني لمن تسميهما جدها وجدتها
حكم نسبة الطفل المتبَنَّى لمن تبنَّاه لتسهيل أموره الحياتية
حكم من انتسب إلى غير أبيه من أجل السفر للدراسة والمعيشة
واجب من أنجبت طفلا وهي كافرة وتبناه غيرها ثم أسلمت
نسبة الطفل اليتيم إلى الشخص الكافل على الأوراق الرسمية فقط
الترهيب من التبني والإعانة عليه
حكم تبني ابن الزوجة لتسهيل إجراء إقامتهما
أخفت عن خطيبها أن أباها ابن بالتبني لمن تسميهما جدها وجدتها
حكم نسبة الطفل المتبَنَّى لمن تبنَّاه لتسهيل أموره الحياتية
حكم من انتسب إلى غير أبيه من أجل السفر للدراسة والمعيشة
واجب من أنجبت طفلا وهي كافرة وتبناه غيرها ثم أسلمت
نسبة الطفل اليتيم إلى الشخص الكافل على الأوراق الرسمية فقط
الترهيب من التبني والإعانة عليه